ما الحكم الشرعي في عقد زواج عرفي بشاهد واحد؟.. الإفتاء تجيب
من الحالات الفقية التي تثير الكثير من الجدل، هو الجواز العرفي، حول إذا ما يعتد به زواجًا شرعيًا صالحًا أم زواج فاسد يترتب عليه الوقوع في الحرمات.
فقد تلقت دار الإفتاء سؤالًا من إحدى السيدات للاستفسار عن مدىصحة عقد زواج عرفي محل قضية منظورة أمام قضاء الأسرة، والذي تزوجت بموجبه المدعية من المدعى عليه عن طريق زواج عرفي في 11/ 8/ 2007م وشهد عليه شاهد واحد وبغير علم وليها.
الحكم الشرعي في الزواج بشاهد واحد
وأوضحتالأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية أنه من أركان العقد سماع شاهدين لإيجابه وقبوله، أما إذا كان عقد الزواج العرفي لم يشهد عليه إلا شاهد واحد فقط فإن هذا العقد العرفي محل السؤال يكون فاقدا لركن من أركانه؛ فهو عقد فاسد يترتب عليه وجوب المهر على المدعى عليه للمدعية بما استحل من فرجها، وإن كان قد دخل بها وأثمر ذلك ولدًا أو حملا سيقدر له الانفصال سليما فإنه يثبت نسبه للمدعى عليه.
عقدالزواج العرفيبشاهد واحد هل يصح شرعا؟
وعلى هذا فإن عقد الزوا ج العرفي الذي يشهد عليه شاهد واحد فقط يوصف بالزواج السري، وهو العقد الذي يتولاه الطرفان دون أن يحضره شهود، ودون أن يعلن ، وأجمعوا على أنه باطل لفقده شرط الشهادة ؛ فإذا حضره شهود، وأطلقت حريتهما في الإخبار به لم يكن سرا وكان صحيحا شرعا تترتب عليه أحكامه ، لأن التوصية بالكتمان تسلب الشهادة روحها والقصد منها، وهو الإعلان الذي يضمن ثبوت الحقوق ويزيل الريبة، ويفصل بين الحلال والحرام .