مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء
أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 36 لسنة 2026، والذي يقضي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
وينص القرار على استبدال نص المادتين رقم (5 - بند 10 - فقرة أخيرة) و(10 - بند 6 - ب - ج) من اللائحة التنفيذية، بحيث يكون نص المادة (5 - بند 10 - فقرة أخيرة) كما يلي:
"تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، أو جامعة الأزهر، أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أو الجامعات الأهلية."
وقد صدر القرار بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 187 لسنة 2022 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة عام 2024، وبموافقة مجلس الوزراء.

الجريدة الرسمية تنشر قرار لرئيس الوزراء بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء

الجريدة الرسمية تنشر قرار لرئيس الوزراء بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء

الجريدة الرسمية تنشر قرار لرئيس الوزراء بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء

الجريدة الرسمية تنشر قرار لرئيس الوزراء بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء


جوجل نيوز
واتس اب