جبالي يرفع الجلسة العامة ويدعو اللجنة العامة للمجلس للانعقاد بحضور وزيري العدل والشئون البرلمانية

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال الجلسة العامة للمجلس، وذلك بعد أن دعا جبالي اللجنة العامة بالبرلمان للانعقاد بعد عشرين دقيقة من رفع الجلسة لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك بحضور كل من وزير العدل ووزير الشئون البرلمانية.
موعد إعادة انعقاد الجلسة
وقال جبالي ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في الواحدة من ظهر غدٍ الخميس لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن قانون الإجراءات الجنائية بعد مناقشة اعتراضات الرئيس على بعض المواد.
تفاصيل اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع القانون
وأعلن مجلس النواب، خلال جلسته العامة، تفاصيل كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث شملت الاعتراضات 8 مواد رئيسية رأت الرئاسة ضرورة إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.
موضوعات المواد محل الاعتراض
وأكد الكتاب أن المواد محل الاعتراض تتعلق بتنفيذ القانون وضمانات حرمة المساكن وتنظيم الحبس الاحتياطي والإعلانات القضائية وغيرها من المسائل المرتبطة بسير العدالة الجنائية.
الاعتراض على بدء العمل بالقانون
بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.
الاعتراض على المادة 48 و 105
المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
الاعتراض على المادة 112 و 114
المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
الاعتراض على المادة 123
المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
الاعتراض على المادة 231 و 411
المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.