إسكان النواب تُعد تقريرها النهائي بشأن قانون الإيجار القديم تمهيدًا لمناقشته بالجلسة العامة

أعدّت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الفيومي، تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، والذي وافقت عليه اللجنة نهائيًا خلال اجتماعها الأخير، بحضور ثلاثة وزراء، وهم: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزيرا الإسكان والتنمية المحلية، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة الأسبوع المقبل.
وكشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن مشروع قانون الإيجار القديم من المقرر مناقشته في الجلسة العامة خلال الأسبوع المقبل، إلا أن اللجنة لم تُخطر حتى الآن باليوم المحدد لعرضه.
وكان اجتماع اللجنة الأخير قد شهد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون، عقب التعديلات الأخيرة التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان
وقد تضمن مشروع القانون تحديد فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، مدتها سبع سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى مراعاة للبعد الاجتماعى، وخمس سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مع إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك بانتهاء هذه الفترة. كما نص المشروع صراحةً على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بانتهاء الفترة الانتقالية.
كما شملت أحكام المشروع إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بين الطرفين، لتخضع كافة عقود الإيجار بعد انتهاء الفترة الانتقالية لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة المؤجر والمستأجر.
وفرق المشروع بين القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مقداره 1000 جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمناطق المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى 400 جنيه للوحدات الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
وألزم المشروع المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد الأجرة الشهرية بواقع 250 جنيها لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها من أعمالها، وسداد الفروق بعد ذلك ان وجدت تطبيقا لأحكام القانون.
ويقضي مشروع القانون كذلك بزيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية الحالية.
كما تزيد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى خلال الفترة الانتقالية بشكل دوري سنويًا بنسبة 15%.
كما نصت التعديلات على تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام هذا القانون إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفقًا لعدة معايير، من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والمرافق المتصلة بالعقار، وشبكة الطرق، ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، مع تحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناءً على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وأكد السيد الوزير ردا على اقتراح أحد النواب بزيادة هذه المدة بأن الحكومة ملتزمة بالطرح الذى قدمته.
كما استحدثت التعديلات حكمًا بإلزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بحسب الأحوال بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر، بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في قوانين الإيجار القديم، وذلك في حال ثبوت تركه المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاكه وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في ذات الغرض المعدّ من أجله المكان المؤجر.
ومن أبرز التعديلات أحقية المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يُقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى الأخص "المستأجر الأصلى وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الايجار".
كذلك تلتزم الدولة، حال إعلانها عن وحدات تابعة لها - سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا - خلال الفترة الانتقالية، بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بشرط تقديم طلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة في حال وجود تزاحم على التخصيص.