رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

متي يجُيز تسجيل المكالمات الهاتفية بدون إذن قضائي ؟... القانون يجيب

يضمن القانون حقوق وحريات الأفراد وينص بعقوبات رادعة لمن يرتكب أي فعل لانتهاك الحريات الخاصة للأفراد، ومن ضمن انتهاك خصوصيات الأفراد التي يتعرض لها البعض،تسجيل المكالمات بدون علمهم، وانتهاك خصوصيتهم، وأصبح من السهولة تسجيل المكالمات دون علم الأشخاص بحكم التطور التكنولوجي الحالي..ونوضح في السطور التالية العقوبة ومتي يجُيز تسجيل المكالمات بدونإذن..

المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية

نصت المادة (95) على : لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكرراً و308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أن يأمر بناءً على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها.

هل يجوز تسجيل المكالمات الهاتفية بدون إذن قضائى؟

ويؤكد الخبراء القانونيون أن الأصل هو سرية المحادثات التليفونية أضفى عليها المشرع المصري حماية دستورية وقانونية، باعتبارها من ضمانات حماية الحياة الخاصة، ولا يكون تسجيل المكالمات التليفونية صحيحاً، كما لا يمكن اعتباره دليلاً يعتد به أمام المحاكم، إلا إذا سبقه أمر قضائي مسبب فى بعض الحالات التى حددها المشرع “المادتين 95، 95 مكرر إجراءات”.

عقوبة تسجيل المكالمات الحبس لمدّة سنة

تسجيل المكالمات الهاتفية دون إذن أصحابها تُعد جريمة تندرج تحت جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ونصت المادة 309 مكرر م قانون العقوبات على أنّه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون” .

«النقض» أجازة تسجيل المكالمات التليفونية إذا كانت تنطوى على سب وقذف

أجازة محكمة النقض تسجيل المكالمات التليفونية إذا كانت تنطوى على سب وقذف من تليفون المجنى عليه الذى يكون له بإرادته وحدها ودون حاجه إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية بتسجيلها بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياه الخاصة لاحد، أما إذا جرى تسجيل إحدى المكالمات وتعرّض صاحبها للتهديد بإفشاء أسراره التي جرى الحصول عليها من المكالمة ففي هذه الحالة يعاقب الفاعل بالحبس مدّة قد تصل إلى 5 سنوات، أما إذا كان الفاعل صحفياً فإن العقوبة يتم الحكم عليه بالعقوبة الأشد ويضاف إليها المادة 21 من قانون الصحافة”.

تم نسخ الرابط