«عايز أتجوز بنت عمة مراتي بدل ما اقع في الغلط».. الافتاء توضح حكم الجمع بين المرأة وأبنة عمتها
أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر الصفحة الرسمية لموقعها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حكم الجمع بين المرأة وبنت عمتها في الزواج، حيثُ تلقت دار الإفتاء رسائل كثيرة حول حكم الشرع في الجمع بين المرأة وأبنة عمتها.
وأخرجت دار الإفتاء فتوى لفضيلة الدكتور حسن مأمون، شيخ الأزهر الشريف، ومفتي الديار المصرية الأسبق، حيثُ قال، إنه يجوز شرعًا الجمع بين المرأة وأبنة عمتها وبين المرأة وأبنة خالتها، وذلك لأنه لا يوجد سببًا من أسباب التحريم يمنع ذلك الأمر،وذلك لأنَّ الجمع الذي لا يحلّ هو الجمع بين امرأتين كلتاهما مَحْرَم للأخرى؛ بحيث لو فرضت أية واحدة منهما رجلًا لم يحلّ له الزواج بتلك المَحْرَم.
وأضاف مأمون،وعلى ذلك فيحلُّ للسَّائل أن يتزوجَ ببنت خالته على بنت خاله ويجمع بينهما؛ لأنَّ واحدة منهما ليست بمَحْرَمٍ للأخرى، ولو فُرِضت إحداهما رجلًا حلَّ له التزوج بالأخرى.
واختتم الشيخ حسن مأمون فتواه عن حكم الجمع بين المرأة وبنت عمتها في الزواج عبرموقع دار الإفتاءقائلا: «هذا إذا لم يكن هناك مانع آخر يمنع زواج السائل ببنت خالته، وبهذا عُلِمَ الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم».