«السكة الحديد»: تغليظ عقوبة الباعة الجائلين داخل القطارات
أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة سكك حديد مصر، أن عقوبة مزاولة مهنة البيع في القطارات والمحطات الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر والغرامة 20 جنيه، كان هذا في القانون القديم، إلا أنه تم تعديله لتقنين الباعة الجائلين لتتماشى مع التطوير الكبير التي شهدتها المحطات خلال الفترة الأخيرة، والحفاظ على أمان الركاب والمسافرين.
اقرأ أيضا:أحمد موسي: الدولة تحاسب الموظفين المخطئين ولا يدفع المواطن الثمن
اقرأ أيضا:بالموبايل فقط ومجانا.. «الثقافة» تسمح بالتصوير داخل المتاحف
وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن شركة خاصة هي المسئولة عن تأجير الأكشاك في المحطات والبوفيهفي القطار بطريقة مقننة، ليتم ممارسة العمل من خلال كشك مرخص، موضحًا أن هناك من يتعامل بشكل منظم و يعمل على استئجارالأكشاك المرخصة في المحطات.
وأوضح أن التعديل الجديد ينص على منع الباعة الجائلين من بيع المنتجات داخل القطارات والمحطات، كما أن من يخالف ذلك يُعاقب بالحبس لمدة سنةولا تزيد عن سنتين، وغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10000 جنيه، مشيرًا إلى الهدف هو راحة الركاب في المحطات وداخل القطارات.