«السكة الحديد»: تغليظ عقوبة الباعة الجائلين داخل القطارات
الأحد، 21 فبراير 2021 10:25 م
أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة سكك حديد مصر أن عقوبة مزاولة مهنة البيع في القطارات والمحطات الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر والغرامة 20 جنيه كان هذا في القانون القديم إلا أنه تم تعديله لتقنين الباعة الجائلين لتتماشى مع التطوير الكبير التي شهدتها المحطات خلال الفترة الأخيرة والحفاظ على أمان الركاب والمسافرين.