ننشر جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بعد تحديث وزارة الصحة
أصدرت وزارة الصحة والسكان القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2026، الذي يقضي باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، في خطوة تهدف إلى تحديث الأطر التشريعية المنظمة لتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في مصر، ويأتي القرار ضمن جهود الدولة لتعزيز الرقابة الدوائية والقانونية على هذه المواد، وضمان تطبيق الإجراءات بما يتوافق مع القوانين الحديثة وحماية المجتمع من مخاطر التعاطي غير المشروع.
مواد مخدرة محظورة
ونص القرار، بحسب ما نشر في الوقائع المصرية العدد رقم 39 الصادر الثلاثاء 17 فبراير 2026، على استبدال الجداول الحالية بالقانون بالجداول الجديدة المرفقة بالقرار، على أن يتم العمل بها فور النشر، وتغطي الجداول الجديدة المواد المخدرة المحظور تداولها إلا في الأحوال المصرح بها قانونيًا، وتشمل الأفيون، والمورفين وأملاحه، والكودايين ومشتقاته، والهيروين، والكوكايين وأملاحه، ونبات القنب (الحشيش)، بالإضافة إلى مستحضرات القنب وراتنجه.
جدول المواد المؤثرة نفسيًا
كما تضمنت الجداول المواد المؤثرة نفسيًا والتي تخضع لرقابة مشددة، مثل الأمفيتامينات ومشتقاتها، الميثامفيتامين، الميثيل فينيدات، وبعض مركبات البنزوديازيبين ذات القيود المشددة، ويشمل القرار أيضًا المستحضرات الصيدلية التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة، على أن يسمح بتداولها وفق وصفة طبية وضمن الضوابط القانونية المحددة.
مكافحة المخدرات وحماية الحقوق القانونية
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى ضبط منظومة تداول المخدرات والمؤثرات العقلية، والحد من إساءة استخدامها، بما يحقق التوازن بين الحزم في مكافحة المخدرات وحماية الحقوق القانونية للمواطنين، ويعزز آليات الرقابة على المستحضرات الصيدلية ذات الخطورة.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الأحكام القضائية والقرارات الدستورية التي أكدت على ضرورة تنظيم تداول المواد المخدرة وفق الاختصاصات القانونية الصحيحة، لضمان عدم تجاوز أي جهة لصلاحياتها، ولحماية النظام الصحي والقانوني في مصر.


جوجل نيوز
واتس اب