رئيس التحرير
محمود سعد الدين
الرئيسية حالا القائمة البحث

تعرف على نصوص قانون الإجراءات الجنائية الجديد الخاص بالقبض على المتهم

قانون الإجراءات الجنائية الجديد
قانون الإجراءات الجنائية الجديد

حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى صدق عليه رئيس الجمهورية وتم نشره بالجريدة الرسمية، فى الفصل الثالث من الباب الثانى من الكتاب الأول إجراءات القبض على المتهم وتفتيشه وإيداعه بأماكن الاحتجاز وضمان حقوقه. 

نصوص قانون الإجراءات الجنائية

الفصل الثالث


القبض على المتهم

مادة (۳۷ )
فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا.
وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه. مادة (۳۸ )
لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى حكم أو أمر قضائي مسبب عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالحكم أو بالأمر القضائي
مادة ( ۳۹ )
يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضـر الـذي توجد دلائل كافية على اتهامه.
مادة (٤٠)
إذا لم يكن المتهم حاضرًا في الأحوال المبينة فى المادة ٣٩ من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر. وفي غير الأحوال المبينة في المادة ٣٩ المشار إليها، إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة  وان يطلب  فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه.
وفي جميع الأحوال، تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة.
مادة (٤١ )
يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فوراً المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه.
وإذا لم يأت المتهم بما ينفي التهمة عنه ، يرسله مأمور الضبط القضائي خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة.
مادة (٤٢ )
لكل من شاهد الجاني متلبسًا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.
مادة (٤٣ )
لرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكــم فيهـا بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.
ولهم ذلك أيضا ، فى  الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبـت مـن شخصية المتهم.
مادة (٤٤ )
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ١١ مــن هـذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنهـا علــى شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها، ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرًا من رجال السلطة العامة.
مادة (٤٥ )
يجوز للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية دخول مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين بها وطبقا للأحكام المقررة قانوناً، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر، وعلى أوامــــر التنفيذ، والقبض، والحبس، وأن يأخذوا صوراً منها ، وأن يتصلوا بأي نزيل،  ويسمعوا منه أي شكوى، ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة للحصول على المعلومات التي يطلبونها.
ويكون لقضاة التحقيق فيما يباشرونه من تحقيقات السلطات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة (٤٦ )
يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليهـا في المادة 38 من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابـــة أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها فــــي الحــــال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.
ويجوز لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غيـر مخصص للحبس أن يُخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد إخطاره أن ينتقل فورا إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عـــــن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضرًا بذلك.
 

          
تم نسخ الرابط