مجلس النواب يوافق على اختصاص قاضى التحقيق بإحالة جنح النشر إلى الجنايات
وافق مجلس النواب في الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس، على المادة 199 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويُفرج عن المتهم المحبوس، ما لم يكن محبوساً لسبب آخر أو بناءً على تدبير آخر. ولا يجوز لقاضي التحقيق إصدار هذا الأمر لعدم الأهمية إلا بناءً على طلب النيابة العامة. ويجب أن يتضمن الأمر الأسباب التي استند إليها، ويُعلن لكل من النيابة العامة، المتهم، المجني عليه، والمدعي بالحقوق المدنية. وإذا كان أحدهم قد توفي، يتم الإعلان لورثته دون ذكر أسمائهم، وفي آخر موطن كان لمورثهم.
موافقة المجلس على المادة 200
كما وافق المجلس على المادة 200 التي تلزم قاضي التحقيق، في حالة إذا رأى أن الواقعة جنحة وأن الأدلة ضد المتهم كافية، بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي ترتكب بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، فيتم إحالتها إلى محكمة جنايات أول درجة. وإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة تتعلق بمخالفة، يتم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
موافقة المجلس على المادة 201
كما تمت الموافقة على المادة 201 التي تفرض على النيابة العامة، عند صدور قرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة، إرسال جميع الأوراق إلى قلم الكتاب بالمحكمة خلال ثلاثة أيام، مع إعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المحددة.
موافقة المجلس على المادة 202
وشمل التصويت أيضًا الموافقة على المادة 202، التي تنص على أنه إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية أو من الجنح التي تُرتكب بواسطة الصحف أو وسائل النشر، وأن الأدلة ضد المتهم كافية، فيتم إحالة الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة، مع تكليف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فورًا.
موافقة المجلس على المادة 203
أما المادة 203 فقد تم الموافقة عليها، وهي تقتضي تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 107، 115، و150 من هذا القانون على الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.
موافقة المجلس على المادة 204
كما وافق المجلس على المادة 204 التي تنص على أنه لا يجوز العودة إلى التحقيق وفقًا للمادة 161 من هذا القانون إلا بناءً على طلب النيابة العامة.