متى يفرج قاضي التحقيق عن المتهم المحبوس احتياطيًا وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة (197) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تسمح لقاضي التحقيق في أي وقت، سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم، أن يأمر بالإفراج عن المتهم بعد سماع أقوال النيابة العامة، إذا كان هو الذي أمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير أو طلب منه ذلك.
وفي حال كان أمر الحبس الاحتياطي أو التدبير قد صدر من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة بناءً على استئناف النيابة العامة ضد أمر بالإفراج السابق من قاضي التحقيق، فلا يجوز إصدار أمر بالإفراج خلال مدة الحبس أو إنهاء التدبير إلا من المحكمة التي أصدرت القرار.
موافقة المجلس على المادة (198) من مشروع القانون
كما وافق المجلس على المادة (198) من مشروع القانون التي تنص على أنه يجب على قاضي التحقيق إرسال الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعلى النيابة تقديم طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير، وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه. ويجب على قاضي التحقيق إخطار باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار.