رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

لتعويض الأضرار الناتجة عن الجرائم.. النواب يوافق على رفع دعاوى مدنية أمام المحاكم الجنائية

النواب يوافق على رفع دعاوى مدنية أمام المحاكم الجنائية
النواب يوافق على رفع دعاوى مدنية أمام المحاكم الجنائية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، الموافقة على المواد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في القضايا التي تؤثر على الدعوى الجنائية، وذلك ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزير العدل المستشار عدنان فنجري.

وقد نصت المواد على جواز رفع دعوى مدنية أمام المحاكم الجنائية بهدف تعويض الأضرار الناتجة عن الجريمة، وأكدت اختصاص المحاكم الجنائية بالنظر في المسائل التي تؤثر على الدعوى الجنائية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. كما وضحت المواد آليات التعامل مع القضايا المرتبطة بدعاوى جنائية أو مسائل تتعلق بالأحوال الشخصية، مثل إمكانية تعليق الدعوى لحين تسوية تلك المسائل.

وفيما يلي نص المواد التي تحدد اختصاص المحاكم الجنائية في المسائل المؤثرة على الدعوى الجنائية:

المادة (214)

يجوز رفع دعوى مدنية، مهما بلغت قيمتها، للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية، على أن يتم النظر فيها مع الدعوى الجنائية.

المادة (215)

تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (216)

إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة دعوى جنائية أخرى، يجب تعليق الدعوى الجنائية الأولى إلى حين الفصل في الدعوى الأخرى.

المادة (217)

إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يعتمد على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، يجوز للمحكمة الجنائية تعليق الدعوى وتحديد مهلة للمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية، بحسب الحالة، لرفع المسألة إلى الجهة المختصة. ولا يمنع ذلك من اتخاذ الإجراءات أو التحقيقات الضرورية أو المستعجلة.

المادة (218)

إذا انقضت المهلة المحددة في المادة 217 دون رفع الدعوى إلى الجهة المختصة، يجوز للمحكمة صرف النظر عن تعليق الدعوى والفصل فيها، كما يمكنها تحديد مهلة أخرى إذا رأت أن هناك أسبابًا مبررة لذلك.

المادة (219)

تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها بالتبعية للدعوى الجنائية طرق الإثبات المنصوص عليها في القانون المختص بتلك المسائل.

          
تم نسخ الرابط