رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

"الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه".. الشيوخ يُقر عقوبات رادعة على الطبيب حال وفاة المريض بخطأ طبي

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على المادة (27) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي تمت مناقشته اليوم الاثنين، بحضور وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار.

 مشروع قانون المسؤولية الطبية

وتنص المادة (27) من مشروع قانون المسؤولية الطبية على أن يُعاقب مقدم الخدمة الطبية بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز الـ 100 ألف جنيه من تسبب في خطأ طبي تسبب في وفاة متلقي الخدمة، (المريض).

وزير الصحة يطمئن الأطباء في مسألة الحبس الاحتياطي بقانون المسئولية الطبية
وزير الصحة في مجلس الشيوخ

وتكون مدة الحبس لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

الخطأ الطبي

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذانشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

عقوبة إهانة الطبيب

وجدير بالذكر، وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، على المادة (24) من مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض والتى نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

إلغاء عقوبة الحبس

وشهدت المادة مطالبات بإلغاء عقوبة الحبس، حيث قال النائب محمد قناوى، إن الانفعال يمكن أن يحدث لحظى، فمن يستفيد من حبس مواطن انفعل، مطالبا بالاكتفاء بعقوبة  الغرامة فقط.

ثلاث علامات تحذيرية تستدعي زيارة الطبيب فورا - RT Arabic
ارشيفية

فيما، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن المادة مهمة للردع وأن الغرامة فقط لا تكفى للردع.

فيما أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أنه وفقا لفقه المحكمة الدستورية بأن العقوبة جزء من شرعيتها، يجب أن لا تكون غليظة أو غير رادعة، لافتا إلى أن  الغرامة لوحدها قد تكون غير رادعة، وتابع قائلا: "الحكومة برفضها إلغاء الحبس تؤكد حمايتها للأطباء، وأن مشروع القانون تعاملت معه كأنه موظف عام، الحكومة حمت الأطباء وكأنه موظف عام".

فيما، أكد المستشار بهاء أبو شقة، أن النص يتفق مع قانون العقوبات فى المادة 133.

الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية

- إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.

-إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

أهداف مشروع القانون

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.

          
تم نسخ الرابط