تحقيقًا للردع.. الشيوخ يُعاقب بـ الحبس 6 أشهر لإهانة الطبيب أثناء تأدية عمله
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة (24) من مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض والتى نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
إلغاء عقوبة الحبس
وشهدت المادة مطالبات بإلغاء عقوبة الحبس، حيث قال النائب محمد قناوى، إن الانفعال يمكن أن يحدث لحظى، فمن يستفيد من حبس مواطن انفعل، مطالبا بالاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.
فيما، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن المادة مهمة للردع وأن الغرامة فقط لا تكفى للردع.
فيما أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أنه وفقا لفقه المحكمة الدستورية بأن العقوبة جزء من شرعيتها، يجب أن لا تكون غليظة أو غير رادعة، لافتا إلى أن الغرامة لوحدها قد تكون غير رادعة، وتابع قائلا: "الحكومة برفضها إلغاء الحبس تؤكد حمايتها للأطباء، وأن مشروع القانون تعاملت معه كأنه موظف عام، الحكومة حمت الأطباء وكأنه موظف عام".
فيما، أكد المستشار بهاء أبو شقة، أن النص يتفق مع قانون العقوبات فى المادة 133.
الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية
- إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
-إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.