رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

النواب يوافق على عقوبة الحبس وغرامة لمن يصرف مساعدات دعم نقدى بدون وجه حق

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، على المادة 44 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، والمتعلقة بالعقوبات.

نص المادة 44 كما وافق عليها المجلس

تنص المادة 44 على معاقبة كل من يتوصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي دون وجه حق، نتيجة لإثبات أو تقديم بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة، أو الامتناع عن تقديم بيانات يجب الإفصاح عنها وفقًا للقانون، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويشمل ذلك أيضًا حالة رفض رد المبالغ التي تم صرفها له دون وجه حق بعد إنذاره من المديرية المختصة. يُشترط أن يتم الرد خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.

عقوبات إضافية وتفاصيل التصالح

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المحكوم بها، برد المبالغ التي تم الحصول عليها دون وجه حق. كما تنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة له دون وجه حق، مع دفع تعويض يعادل نصف المبالغ المستحقة عليه.

رفض مقترحات بتعديل النصوص

رفض المجلس مقترحًا من النائبة مرفت مطر بإضافة عبارة "من تاريخ استلام الإنذار" بدلاً من "تاريخ الإنذار". كما رفض أيضًا مقترح النائب محمد عبد العليم داود بإضافة فقرة تعاقب الوزير المختص بالعزل إذا تقاعس عن قيام مرؤوسيه بتطبيق القانون.

عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، قائلاً: "مش محتاج أفتح فجوات تخلي الناس تتوجه للجريمة، الأمر واضح في القانون ونترك تطبيقه للقواعد القضائية". كما رد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، على مقترح النائب داود، موضحًا أن المادة 123 من قانون العقوبات تحدد العقوبة المناسبة لمسئول يتقاعس عن تنفيذ القوانين واللوائح.

          
تم نسخ الرابط