وقف الدعم ليست عقوبة.. رئيس النواب يوجه رسالة للمعترضين على وقف الدعم بسبب ختان الإناث والزواج المبكر

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسالة لـ بعض النواب المعترضين على وقف الدعم بسبب الزواج المبكر وختان الإناث، والتعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدًا على أن وقف الدعم في حالات معينة ليست عقوبة لأن الدعم توجيهي وتنموي.
الدعم النقدي
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لـ مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي: “أنتم نواب الشعب أقسمتم على احترام الدستور والقانون”.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن الزواج المبكر مُجرم بالقانون، وكذلك ختان الإناث مُجرم بالقانون، وكذلك التعدي على الأراضي الزراعية مُجرمًا وفقًا للدستور والقانون.
وأكد المستشار حنفي جبالي، أن الحرمان من الدعم ليس عقوبة، وإنما يتم منحه وفقًا لقواعد من يخالفها يتم حرمانه، لافتا إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة تحفظ باقي أفراد الأسرة، حيث تحقق التوافق بين المبدأ الدستوري وهو أن العقوبة شخصية وبين اعتبارات تحقيق الردع العام.
ختان الإناث
جاء ذلك بعدما اعترض النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، على حرمان الأسر التي تقوم بختان الإناث أو الزواج المبكر من الدعم.
وأشار النائب، إلى أنه تجريم ختان الإناث، أو الزواج المبكر، مخالف للشريعة الإسلامية، مطالبًا بعدم حرمان من يثبت القيام بالزواج المبكر أو ختان الإناث من الدعم.
وأوضح ممثل حزب النور، أن القاعدة فى الزواج قائمة على القدرة، ولا علاقة لها بالسن، وتختلف من مجتمع لآخر.
من جانبه اعترض النائب محمد عبد العليم داود، على حرمان من يتعدى على الأراضي الزراعية من الدعم النقدي.
حالات الدعم
فيما أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن الحكومة تمنح الدعم للمواطنين لتشجيعهم على تطوير سلوكهم، والالتزام بالقانون وسياسات الدولة.
وأضاف، الزواج المبكر وختان الإناث والتعدى على الأرض الزراعية، أمور مجرمة فى القوانين، وبالتالى لابد من احترام تلك النصوص.
وتابع: علينا أن نناهض مثل هذه السلوكيات، مضيفا أطمأن النواب أن المادة ذاتها فى فقرتها الأخيرة بها رأفة ورحمة، حيث تنص على مخارج لإعادة الحصول على الدعم بعد تقنين الوضع، ولكن فى النهاية المادة تقول لا يجوز أن يستفيد من دعم الدولة من يخالف قوانينها.
حالات وقف الدعم
ووافق مجلس النواب، على المادة (34) والتي تقضي بحالات وقف الدعم النقدي، والتي تنص على: مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم النقدي الأخرى المقررة بهذا القانون، يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1- حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
1 ـ التسول.
2 الاتجار بالبشر.
3 ـ تعريض الطفل للخطر.
4-ختان الإناث.
5- الزواج المبكر.
6- التحرش.
7 - التعدي على الأراضي الزراعية.
8- الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستوى الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.