رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

« زور مستند لاعفائة من العمل بالمناطق النائية» التأديبية تقضي بخصم شهر من راتب طبيب ببنى سويف

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة بنى سويف التأديبية بمجلس الدولة في بني سويف، بخصم شهر من راتب طبيب بمستشفى بنى سويف لاتهامه بتحرير محرر مزور صادر من وزارة الصحة لإعفائه من العمل لمدة 4 شهور فى المناطق النائية وترقيته من طبيب إلى مساعد طبيب بالوزارة.

وكشفت المحكمة عن أن الطبيب اشترك مع آخرين في اصطناع القرار رقم 142 لسنة 2021 المنسوب صدوره إلي الإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة والسكان بترقيته إلي طبيب مساعد أخصائي نساء وتوليد مع إعفائه من العمل بالمناطق النائية بناء علي قرار المجالس الطبية المتخصصة اعتبارًا من اول ابريل 2021 وذلك علي خلاف الحقيقة بغرض عدم تنفيذ القرار رقم 4786 لسنة 2020 الخاص بندبه للعمل بمديرية الشئون الصحية بأسوان لمدة أربعة أشهر.

وأكدت المحكمة، أن الثابت بالتحقيقات وما جاء بشهادة مدير إدارة الموارد البشرية بمديرية الشئون الصحية ببني سويف، والمفتش المالي والإداري بوزارة الصحة حيث أفادا بأن الطبيب قد صدر له القرار رقم 4786 لسنة 2021 بندبه طبيب مقيم بأسون لمدة أربعة أشهر تمهيدًا لترقيته علي أن يتم التنفيذ خلال 15 يوم من تاريخ صدور القرار وتقدم الطبيب بصورة طبق الأصل للقرار رقم 142 لسنة 2021 ممهور بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة والسكان وقدم الطبيب بنفسه هذا القرار واعتراف بالتحقيقات أن أحد الأشخاص داخل وزارة الصحة متوهمًا "وفقًا لروايته" أنه يعمل داخل وزارة الصحة ولا يعلم أسمه أحضر له قرار ترقيته وإعفائه من الذهاب إلى أسوان وأنه قام بتقديمه إلى جهة عمله.

وتابعت: أنه قد هالها ما أتاه على خلاف الحقيقة وسلوكه مسلك سبيل التزوير وصولا لمبتغاه في الحصول علي حق ليس له وأن المحكمة ردًا عليه سوء قصده وتحقيقا للردع الخاص من جهة، والردع العام من جهة أخري، لمن تسول له نفسه تأخذه بعقوبة تناسب ما أتاه من فعل حتى لا يعود لهذا الطريق مجددًا.

وتبين للمحكمة خروج الطبيب على مقتضى الواجب الوظيفي الأمر الذي تكون معه المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا يطمئن إليه وجدان المحكمة وضميرها مما يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا قوامه الإخلال بواجبات الوظيفة، الأمر الذي يكون معه قد ثبت خروجه عن جادة الصواب وهو ما يستوجب مؤاخذته عنه تأديبيًا بإحدى الجزاءات الواردة بالمادة 61 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بما يتناسب مع ذلك الجرم التأديبي المنسوب له

          
تم نسخ الرابط