تعديلات قانون المرور أمام البرلمان الثلاثاء المقبل.. 75 جنيها سنويا للملصق الإلكتروني والحبس عقوبة المخالفين.. رسوم جديدة على جميع المركبات لتطوير منظومة النقل الذكي
يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن التعديلات تأتى تماشيا مع ما تمضى به البلاد هذه الأيام بخطى ثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها، وتحقيقاً للنهضة الاقتصادية ومواكبةً للتطور التكنولوجي فى المحيط العالمي وتطوير شبكة الطرق بشكل حضاري.
وتتوافق هذه التعديلات مع الظروف القائمة، وابتغاء بذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها فأنشأت شبكة طرق امتدت في جميع محافظات الجمهورية مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية وتحقيق السيطرة على الشارع المصري والقضاء على العشوائية في ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة، حسب ما جاء في تقرير اللجنة.
اقرأ أيضًا:
التعليم تحذر المرشحين للعمل بلجان الثانوية من التخلف عن مواعيد المقابلات الشخصية
وأكدت اللجنة: «كان من الضروري تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق».
وترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء مستهدفاً تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.
وترى اللجنة أن مشروع القانون وما تضمنه من زيادة في الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكي، يتفق وحكم المادة (38) من الدستور والتي تقضى بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون.
وتتضمن التعديلات:
- إضافة مادة جديدة برقم (51 مكررا) تقضى بفرض رسم عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.
- وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ 75 جنيهًا سنوياً وفقاً للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
- تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، وتوقيع عقوبة في حالة إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ففي حالة قيادة مركبة بدون ملص تكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- فرض رسم يخصص لتطوير منظومة النقل الذكى، يحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور دون تحديد سقف محدد عن كل عام تراخيص لتسيير المركبات، وبينت فئات الرسم وزيادته سنويًا بنسبة 6% من أصل القيمة المفروضة بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم:
- رسم على السيارات الملاكي يتراوح ما بين 60 إلى 350 جنيهًا حسب السعة اللترية.
- رسم قدره 1000 جنيه على سيارات الجمرك.
- رسم 20 جنيهًا للدراجة النارية.
- رسم 200 جنيه على كل من (الأتوبيس الخاص، أتوبيس الرحلات، الأتوبيس العام، الأتوبيس السياحى) مقابل 50 جنيهًا لأتوبيس المدارس.
- رسم 400 جنيه على المقطورة.
- رسم 50 جنيهًا لكل من سيارات (الحكومة، والقطاع العام والمحافظة).
- رسم قدره 25 جنيهًا لسيارات الأجرة والدراجات النارية (الأجرة)، وفى الفئات من 2 لـ7 يقدر الرسم بنحو 250 جنيها، و300 جنيه للفئات الأكبر من 7 لترات.
- رسم 500 جنيه للمُعدة الثقيلة.
- رسم 50 جنيها لكل من (المقطورة الزراعية والجرار الزراعى، والمؤقت، وسيارات الهيئة الدبلوماسية، والملاكى المميز، السيارات تحت الطلب).
- رسم قدره 2500 جنيه للسيارات التجارية.
- رسم قدره 100 جنيه لسيارة المنطقة الحرة، و600 جنيه للملحقة.