رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

«حماية المستهلك» يتصدى لظاهرة ارتفاع الأسعار: قرار وضع الحد الأقصى للسعر على عبوة السلعة سيبدأ تطبيقه أول مارس

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الاثنين، إن تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الأقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه أول مارس المقبل، وستتضمن الفاتورة اسم المنتج وسعره النهائي وتاريخ المنتج.

«حماية المستهلك» يتصدى لظاهرة ارتفاع الأسعار: قرار وضع الحد الأقصى للسعر على عبوة السلعة سيبدأ تطبيقه أول مارس

وأضاف أن تفعيل وتطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك الخاصة بمنع تخزين السلع الاستراتيجية أو منعها، لن يتم الآن إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية السبع التي حددها المجلس، مشيرًا إلى أن أزمة الأسعار لها جزء عالمي، وجزء خاص بتوافر العملة الأجنبية، وتعديل القانون يعالج فقط الجزء الخاص بجشع التجار.

وتعليقًا على طلب بعض النواب بتغليظ الحد الأدنى من العقوبة لتكون 150 ألف بدلا من 100 ألف جنيه، ورفع الحد الاقصى إلى 5 مليون بدلا من 3 مليون جنيه، في المشروع المقدم من الحكومة، قال: «ممكن نجد خلال حملات التفتيش محل صغير لديه مخزون كبير من السكر لو ذهبنا إلى تطبيق الحد الأقصى فلن يتمكن هذا التاجر من الدفع».

وطالب النائب عاطف مغاوري، برفع الحد الأدنى للغرامة من 100 ألف إلى 150 ألف جنيه والحد الأقصى من 3 ملايين إلى 5 ملايين جنيه. وأوضح «مغاوري» أن تغليظ العقوبة لا يناسب ما يحدث في السوق الحالي، ولا يناسب حجم التضخم الموجود، ورفعها إلى 5 ملايين أنسب، وسبق وتم تغليظ العقوبة في 2018 ولم يحل ذلك دون رفع الأسعار.

وتابع: «الممارسات الاحتكارية ستتم في كل الأحوال وتغليظ العقوبة لن يؤثر إلا فقط في زيادة حجم المخاطرة لدى المحتكرين»، مشيرًا إلى أن المحتكرين معلومين لدى أجهزة الدولة.

وأيد النائب إيهاب أنيس، مقترح «مغاوري» بتغليظ العقوبة. وقال النائب أحمد مقلد: «لا يجب أن نخاف من تغليظ العقوبة على المحتكر، وطالب برفع الحد الأدنى للغرامة إلى 150 ألف جنيه، والأقصى إلى 6 ملايين جنيه».

وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، أن مصادرة البضاعة خاصة الكميات الكبيرة تمثل عقوبة أخرى للتاجر المحتكر.

وعلَّق ممثل وزارة العدل قائلا: «هناك معيار ضابط في التعديل وهو قيمة البضاعة والتي يتم تحديد الغرامة بقاعدة أيهما أكبر قيمة البضاعة أم قيمة الغرامة».

وأضاف: «مسألة تناسب الغرامة مع حجم التضخم وقيمة العملة، فغالبا المسألة الاقتصادية قابلة للتغير فلا يمكن وضع نص عقابي بناء على وضع متغير والغرامة مناسبة للأوضاع الحالية».

تم نسخ الرابط