200 ألف درهم غرامة الفتوى دون ترخيص في الإمارات
وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة رئيس المجلس صقر غباش، على مشروع قانون اتحادي بشأن مجلس الامارات للإفتاء الشرعي، والذي يهدف إلى تنظيم مجلس الامارات للإفتاء الشرعي ومنحه الممكنات اللازمة لتنظيم شؤون الفتوى، وترسيخ مكانة الفتوى وفق الهوية الوطنية للدولة محليا وعالمياً، بالإضافة إلى تطوير التوجيهات والسياسات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى، وتنظيم شؤونها في الدولة.
الغرامة الا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد عن 200 ألف درهم
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين المجتمع الإماراتي بالفتاوى الاستباقية ليكون الأكثر ازدهاراً في مؤشرات التنافسية العالمية، وبناء نموذج حضاري للفتوى، يستجيب للمستجدات، ويعزز السمعة العالمية للدولة ورؤيتها الإنسانية، حيث تضمّن عدداً من المواد العقابية والجزائية المنظمة لشؤون الفتوى في الدولة، أولها "دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد عن 200 ألف درهم كل من : أصدر فتوى شرعية عامة في الدولة في أي من المسائل والموضوعات التي يختص بها المجلس، أصدر فتوى شرعية خاصة للجمهور دون أن يكون مرخصاً أو مصرحاً له بذلك، نشر الفتاوى الشرعية في غير الأحوال المصرح بها بموجب هذا القانون أو القرارات الصادرة عن المجلس، نشر للجمهور فتوى شرعية من شأنها إثارة النعرات أو التعصب المذهبي أو الفتنة في المجتمع، أصدر فتوى شرعية في القضايا المتداولة أمام الجهات القضائية في الدولة أو أصدر فتوى في المسائل أو الموضوعات المنظمة بموجب قوانين نافذة في الدولة وطعن أو شكك بإحدى طرق العلانية في الفتاوى الصادرة عن المجلس، عدم التزام أي مؤسسة إعلامية أو موقع إلكتروني أو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة بالحصول على ترخيص أو تصريح من المجلس قبل إنشاء موقع إلكتروني لنشر الفتاوى الشرعية أو تنظيم برنامج للفتاوى الشرعية، على أن تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود.
نشر الفتوى بالمخالفة
وتضمنت المواد الجزائية: «يجوز للمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشأة، أو المؤسسة المخالفة، أو حجب المنصة، أو الموقع الإلكتروني الذي نشر الفتوى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك للمدة التي تقررها المحكمة على ألّا تزيد مدة الإغلاق على سنة، وكذلك لا تحرك الدعوى الجزائية عن أي جريمة من الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إلا بطلب كتابي من رئيس المجلس أو من يفوضه، كما يجوز لرئيس المجلس أو من يفوضه التصالح عن أي جريمة من الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون قبل الإذن بتحريك الدعوى الجزائية على أن يؤدي المخالف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة، وإذا رفض المخالف الصلح يُحال الموضوع للنيابة العامة».