رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.. المستشار السابق للمفتي: لا يجوز الطلاق بسبب النفقة

أرشيفية
أرشيفية

رد دكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية سابقًا، على سؤال زوجة تقول:  «زوجي لا ينفق علي لضيق كسبه، وأطلب مساعدته بأن أعمل، لكنه لا يوافق، فما حكم طلب الطلاق منه لعدم النفقة؟».

الزوجة ليس لها حق في طلب الطلاق

وقال «عاشور»، عبر برنامج «دقيقة فقهية»: «ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوج إذا كان حاضرا أي غير مسافر ميسور الحال أي عنده مال ظاهر، والزوجة لها أن تأخذ حقها منه وليس لها حق في طلب الطلاق».

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة

وأضاف مستشار مفتي الجمهورية السابق: «أما إذا أعسر الزوج بالنفقة ورضيت الزوجة بالمقام معه فلا مانع على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء»، موضحا: «اختلف الفقهاء إذا عجز الزوج عن النفقة ولم ترض زوجته بالبقاء معه على قولين: الأول: ذهب إليه الحنفية، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية، وقول عند الحنابلة إلى أنه ليس لها طلب الطلاق، وليس للزوج أن يمنعها من التكسب كي تنفق على نفسها، لعموم قوله تعالى:﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ [البقرة:280]، والزوجة تدخل في عمومها، فتنتظر حتى يتيسر حاله بالنفقة».

فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

وتابع: «والثان ذهب إليه المالكية وهو الأظهر عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة أن للمرأة حق طلب الطلاق بينها وبين زوجها لعجزه عن الإنفاق، فإن امتنع فرق القاضي بينهما، واستدلوا بقوله تعالى:﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾[البقرة: 229]».

للزوجة أن تصبر على عسر زوجها بالنفقة

واختتم المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أنه ينبغي للزوجة أن تصبر على عسر زوجها بالنفقة، ولا مانع أن تعمل بالتراضي، ولا تطلب الطلاق إلا إذا لحقها ضرر لا يدفع إلا به، وذلك عملا بقاعدة :" ارتكاب أخف الضررين.

          
تم نسخ الرابط