رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

اتفق معاه على معاد وغفله..زوج يقتل شقيق زوجته بسبب خلافات زوجية بالمعادي

لقي شاب مصرعه إثر إصابته بعدة جروح وكدمات بالرأس أدت إلى وفاته فيالمعادى.

أسباب وفاة الشاب:

وتبين من خلال الفحص حدوث مشاجرة كبيرة بين كلٍ من الضحية ( شقيق الزوجة)، الذي لقى مصرعه إثر إصابته بعدة جروح في الرأس والطرف الآخر ( زوج شقيقة المجني عليه) ، وذلك نتيجة نشوب مشادة كلامية بين الطرف الثانى وزوجته، حيث قام على إثرها الثاني بالاتصال بشقيق المجني عليه، وفور مجيئه حدثت مشاجرة كبيرة بينهما، وعلى إثر ذلك قام الثانى بالاستعانة بشقيقه "عاطل"، وشخصاً آخر، وتعديا عليه بالضرب باستخدام 2 عصا خشبية كانت بحوزتهم، ثم فروا هاربين، نتج عن ذلك إصابته بجروح بالغة في الرأس أودت بحياته إلى الوفاة.

اعتراف المتهمين بإرتكابهم الجريمة:

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، موضحين، أن تم ذلك على إثر نشوب خلافات بين الطرف الثاني وزوجته

وقامت الجهات الأمنية، بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

رؤية القانون للجريمة:

وفرق قانون العقوبات في العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة في هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

المادة 230 من القانون:

وتنص المادة 230 من القانون على كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرارعلى ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

المادة 233 من القانون:

وتنص المادة 233 من القانون على "من قتل أحدا عمداً يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلاً بالسم ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة.

المادة 234 من القانون:

وتنص المادة 234 من القانون على، "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

المادة 235 من القانون:

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد

تم نسخ الرابط