رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

الشيوخ يحدد أوجه صرف حصيلة رسوم التصالح بمخالفات البناء

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب على الرازق، على أوجه صرف حصيلة رسوم التصالح بمخالفات البناء.

الشيوخ يحدد أوجه صرف حصيلة رسوم التصالح بمخالفات البناء

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة مادة (13) من مشروع القانون:

تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية المختصة الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:

‌أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

‌ب- نسبة (39%) لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.

‌ج- نسبة لا تزيد عن (3%) لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة، وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات. وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.

ويتضمن النص الوارد من الحكومة للمادة "11 "من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء "المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٦ بشأن الجبانات.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء، وكذا ضوابط التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى.

أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ،أن النص يتضمن التصالح فى المدافن الخاصة خارج الجبانات العامة ،وذلك وفقا لما يتضمنه نص المادة "5"من قانون الجبانات .

وافقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على المادة الثانية من قانون " التصالح في مخالفات البناء و تنص2 على " يحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء ، و البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

          
تم نسخ الرابط