رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون تنظيم الاتصالات

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا، لا سيما في ظل أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وجاءت تعديلات مشروع القانون كالتالي:

(المادة الأولى) يُستبدل بنصي المادتين (44 ـ الفقرة الأولى)، و(77) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، النصان الآتيان: مادة (44 ـ الفقرة الأولى):

المادة رقم 44 ـ فقرة أولى: يُحظراستيراد أى معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز؛ طبقا للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه.

مادة رقم (77)

مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (44) فقرة أولى.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه،أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة،أو استخدام،أو تركيب،أو تشغيل أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (44) فقرة أولى، ولا تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب، أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي.

وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات محل الجريمة ومكوناتها.

(المادة الثانية) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

          
تم نسخ الرابط