البنك المركزي يعلن رسميا عقود المشتقات المالية للتحوط ضد مخاطر سعر الصرف
أعلنالبنك المركزيعن عقود أدوات المشتقات المالية لمخاطر أسعار الصرف المرتبطة بالجنيه بحسب كتاب دوري موجه لرؤساء البنوك وفقا ما نشره على موقعه الإلكتروني.
وقال المركزي في كتاب دوري له اليوم الخميس، إنه في ضوءالتطورات الاقتصاديةالحالية، ومتابعةالبنك المركزيالمستمرة لأعمال البنوك وبالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 9 يونيو 2009 بشأن القواعد المنظمة لتعامل البنوك في مجال عمليات الصرف الآجـلة (FX Forwards) المرتبطة بالجنيه المصري، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن القواعد المتممة لاتفاق سوق الصرف الأجنبي بين البنوك.
وقررالبنك المركزيما يلي بالنسبة لعمليات أسعار الصرف المرتبطة بالجنيه المصري:
أولاً: تعديل الكتاب الدوري المؤرخ 9 يونيو 2009 ليصبح على النحو التالي:
1- السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجله الآجلة (FX Forwards) للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية التالية والتي تتم عن طريق البنك ذاته:
- اعتمادات مستندية.
- مستندات تحصيل.
- تسهيلات موردين.
- تحويلات أرباب مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ.
- حصائل التصدير السلعي والخدمي التي ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية
تجارية.
ويجب مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
2- السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة
ثانيا: السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف (FX SWAPs) للعملاء من الشركات بشرط أن يكون
الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها في البند (أولا/1) والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع التأكيد على إمكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط.
ثالثاً: إلغاء ما ورد بالكتاب الدوري المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن حظر القيام بأية عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم )Non-Deliverable Forwards (NDFs للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد، والسماح للبنوك بما يلي:
1- القيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الأفراد، وذلك شريطة أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها في البند (أولا/1) والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع مراعاة عدم السماب بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
2- القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.
3- تسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط.
هذا، مع مراعاة ما ورد بضوابط منح الائتمان بشأن عدم تقديم أية تسهيلات ائتمانية للعملاء بالنقد الأجنبي أو توفير تمويل لأي نشاط بالنقد الأجنبي ما لم يتم التأكد تماما من توافر مصادر سداد لدى العملاء بالنقد الأجنبي مع تعهدهم باستخدامها في السداد.