ليست حزمة تشريعات.. النص الكامل للمادة «35 مكررا» بقانون الشهر العقاري
أثارت تعديلاتقانون الشهر العقاري، واستحداث المادة 35 مكررا، من قبل وزارة العدل، جدلا واسعا في الشارع المصري، رغم أن التعديل المقترح محدود بإضافة مادة تشريعيةواحدة من فقرتين، بقانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وليست حزمة تعديلات تشريعية كما أشاع البعض، وقد أقرها مجلس النواب بجلسته العامة بتاريخ 16 أغسطس 2020، ومن المقررأن يبدأ تاريخ سريانها وتفعليها بتاريخ 6 مارس 2021.
اقرأ أيضا:بيان توضيحي.. وزير قطاع الأعمال يفك الاشتباك في أزمة تطوير فندق شبرد
وأصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، في سبتمبر الماضي، القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، ونصت المادة الأولى من القانون على أن تضاف مادة جديدة برقم (35 مكرراً) إلى القانون.
ويستعرض موقع «بصراحة» النص الكامل للمادة المستحدثة رقم 35 مكرر من قانون الشهر العقاري:
مادة ( 35) مكررا:
إذا كان سند الطلب حكماً نهائياً يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.
وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة.
ونصت المادة الثانية على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر لتاريخ نشر.
اقرأ أيضا:هل تتيح الحكومة خدمات «الضرائب العقارية» على منصة مصر الرقمية؟