رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

أزمة عمر أفندي.. خطاب يكشف تعنت الجهة الإدارية في تنفيذ الحكم ضد محل للسلسلة الشهيرة

أزمة عمر أفندي.. وجه يسري الجندي خطابًا إلى رئيس نيابة دكرنس بشأن أزمة أحد المحلات المؤجرة لسلسلة شركة عمر افندي، والذي يتضمن قبول الاستئناف شكلًا في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بطرد الصادر ضده الحكم.

وحصل موقع «بصراحة»، على صورة من الخطاب الذي ينص على: «صدر لصالحي الحكم رقم 3663 / 131 ق استئناف عالي القاهرة والذي يتضمن قبول الاستئناف شكلا في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بطرد الصادر ضده الحكم وهو رئيس مجلس ادارة شركة عمر افندي والذي تحدد لتنفيذه يوم 2022/6/27 بمعرفة المستشار مدير ادارة التنفيذ وسلم كتاب المستشار مدير ادارة التنفيذ للسيد المأمور مركز شرطة دكرنس بإخطاره بموعد التنفيذ الي انه عن عمد لم يحضر بديوان المركز بمكتبه وذلك لإبداء رأيه عما اذا كان سيتم التنفيذ من عدمه».

وأشار الخطاب الي أن معاون التنفيذ كان حاضرا بديوان المركز في ذلك اليوم ومعه الاوراق الخاصة بذلك الحكم وانه كان علي اتم الاستعداد للتنفيذ وذلك بما فعله بعدم حضور السيد المامور لم نتمكن من التنفيذ في ذلك اليوم علما بانه يوجد ما يفيد باخذ التعهدات علي المنفذ ضدهم وهم مدير ادارة فرع عمرافندي بدكرنس ومدير منطقة الدقهلية بعدم تعرضهم اثناء التنفيذ وانهم موافقون علي تنفيذ الحكم وذلك كما هو مثبت بالمحضر رقم 3204 لسنة 2022 اداري دكرنس لذا نرجو من سيادتكم اتخاذ اللازم قانونا تجاه المامور مركزشرطة دكرنس.

ويذكر أن محكمة استئناف القاهرة الدائرة الأولى إيجارات أصدرت حكمًا ضد رئيس مجلس إدارة الشركة ومقرها بشارع العروبة بـ بندر مركو دكرنس، والقاضي فيها بتمكين الشاكي من مقر الشركة «عمر افندي»، بأنه يستعملها منفذًا لبيع منتجات الشركة وبتمكين الشاكي وعودة المحال إلى صاحبه.

وأوضحت المحكمة، أن في أكتوبر 1968 وتجدد المدة تلقائيا لمدة أخري وما فوق ذلك يحتاج للرجوع لإرادة الطرفين ومن ثم يكون العقد المبرم بين الطرفين قد انتهت مدته في غضون عام 1986 وامتد حتي تاريخ إقامة الدعوي الماثلة بموجب النص المقضي بعدم دستوريته وبعدم أعماله تضحي العلاقة الإيجارية عارية من ثمة مدة جديدة

واضافت المحكمة، إذا رغب المؤجر في إنهاء العلاقة الإيجارية بسبب انتهاء مدة العقد وجب علي المحكمة أن نجيبه الي طلبه، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر بقضائه بعدم قبول الدعوي لارتكانه لأحكام القانون المدني في حين أن العلاقة يحكمها بطرد المستأنف ضده بصفته من عين التداعي وتسليمها للمستأنف خالية من الأشخاص والشواغل علي نحو ما سيرد بالمنطوق.

وأكدت المحكمة، بقبول الاستئناف شكلا في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بطرد المستأنف ضده بصفته من عين التداعي وتسليمها للمستأنف خالية من الأشخاص والشواغل والزمت المستأنف ضده بصفته بالمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

          
تم نسخ الرابط