بعدما اثارت الجدل فى الأوساط الصوفية.. إسدال الستار على قضية الشيخ الطفل يوسف
أسدل الستار على قضيةالشيخ الطفل يوسف، بعد أن أثارت الجدل في الأوساط الصوفية و فتح ملف التوريث في الصوفية من خلال الإعلام طول العام الماضي.
وقد بدأ الجدل بعد وفاة الراحل نور عصام محمد زكي إبراهيم شيخ العشيرة المحمدية أثر حادث أليم منذ أكثر من عام نصف و أصبح مكان شيخ العشيرة فارغ و لأن الراحل نور لم يكن متزوج وليس له أخوة ذكور لان اخوه الاكبر توفي فبدا الجدل من أحق في الطريقة بالمشيخة و تم الاحتكام للقانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية.
تنص المادة رقم ٢٩و 30 لقانون تنظيم الطرق الصوفية على أن تكون الأولوية في الترشيح لشغل منصب شيخ الطريقة الأولوية في الترشيح لشغل منصب شيخ طريقة من الطرق الصوفية عند خلوه من بين من تتوافر فيهم الشروط اللازمة على النحو التالي:
(أ) الابن الأكبر لشيخ الطريقة السابق فإذا كان هذا الابن قاصراً عين شيخًا للطريقة على أن يعين وكيلاً له حتى يبلغ سن الرشد ثم يأتي في المرتبة من بعده أكبر أبناء هذا الابن وهكذا.
(ب) إخوة شيخ الطريقة السابق ويكون الشقيق منهم مقدما على غيره.
(ج) ذوي قربى شيخ الطريقة السابق الأقرب فالأقرب منهم.
(د) كبار رجال الطريقة ممن تتوفر فيهم شروط الأهلية لشغل المنصب
وقدمت زوجة أخو الراحل نور أوراق ترشيح ابنها القاصر يوسف البالغ من عمر١٥ عام إلي مشيخة الطرق الصوفية لكي يتم اعتماده شيخا للطريقة ويكون هناك وصي عليها وسط استهجان مريدين الطريقة من المثقفين والشخصيات العامة . فطلبوا من زكي الدين جمال محمد زكي إبراهيم ابن عم الراحل نور تقديم أوراقه هو الآخر للمشيخة فقبلت المشيخة أوراقه و تم إعتماده شيخا للطريقة لأنه ينطبق عليه بند ذوي قربى شيخ الطريقة السابق الأقرب فالأقرب منهم .
لم يرضي قرار المشيخة زوجة أخو الراحل نور فاحتكمت إلي مجلس الدولة مختصمة فيه المشيخة و و وزارة الداخلية و وزارة الاوقاف و لكي يفصل في القضية وبعد عام ونصف أصدر مجلس الدولة حكمه والذي نص على التالي.
في القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٦ بشان نظام الظرق الصوفية قد اشترط فيمن يعين شيخا لطريقة صوفية أن يكون بالغا سن الرشد متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية كاملة و لم يستن من هذا الشرط في حالة المزاحمة سوي الابن الاكبر لشيخ الطريقة السابقة السابق إذا كان هذا الابن قاصرا إذا قرر تعيين للطريقة.
علي أن يعين وكيلا له حتي يبلغ سن الرشد الامر الذي ينتفي معه تعيين ابن المدعية شيخا للطريقة المحمدية الشاذلية بحسبانه ليس ابنا أكبر لشيخ الطريقة السابق بل هو ابن اخيه غير الشقيق كما خلت الاوراق تماما ما يفيد وجود او قيام شائبة التعسف في استعمال السلطة أو الانحراف بها في جانب المجلس للطرق الصوفية بشان القرار المطعون فيه قائما علي سببه المبرر له و صحيح حكم القانون و تضحي الدعوي الماثلة علي غير سند جديرة بالرفض و من حيث ان من يخسر الدعوي يلزم بالمصروفات عملا بالمادة ١٨٤ من قانون المرافعات فلهذه الاسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلا و رفضها موضوعا و الزمت المدعية المصروفات.