رئيس التحرير
محمود سعد الدين
البريد_المصري
الرئيسية حالا القائمة البحث

«الرقابة المالية» تعدل شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار

الهيئة العامة للرقابة المالية
الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، والصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (179) لسنة 2025.

ويأتي القرار في إطار مراعاة خصوصية نشاط شركات التطوير العقاري، وطبيعة التزاماتها التشغيلية ودورة نشاطها، إلى جانب التزاماتها التعاقدية تجاه العملاء، والتي تتم تسويتها من خلال تنفيذ وتسليم المشروعات.

تعديل شرط حقوق الملكية

ونص القرار على تعديل الشرط الثاني من متطلبات حقوق الملكية للشركة الراغبة في التحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري، بحيث «لا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة»، بدلًا من النص السابق الذي كان يشترط ألا يقل صافي حقوق الملكية عن 40% من إجمالي أصولها واستثماراتها، وبما لا يقل عن 500 مليون جنيه.

وتُحتسب صافي حقوق ملكية الشركة بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول، إن وجدت، على أن يُستخدم باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب في وثائق الصندوق بعد التحول، وفقًا لما هو ثابت بالقوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة لشركة الصندوق.

ضوابط جديدة لاقتراض الشركات

كما أضاف القرار شرطًا آخر إلى المتطلبات، ينص على ألا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة للشركة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري، وفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وأبقى القرار على الشرط الأول الخاص بمتطلبات حقوق الملكية، والذي ينص على ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.

إسلام عزام: التعديل يستند إلى الخبرة العملية

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديل يستند إلى الخبرة العملية في تطبيق متطلبات تحول شركات التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بعدما تبين أن احتساب صافي حقوق الملكية كنسبة من إجمالي الأصول والاستثمارات لا يتناسب مع طبيعة النشاط وخصوصيته التشغيلية.

وأوضح أن جانبًا كبيرًا من التزامات شركات التطوير العقاري يرتبط بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل المقدمات المحصلة من العملاء، وهي التزامات تشغيلية يجب الإفصاح عنها في مذكرة معلومات الصندوق عند الدعوة للاكتتاب في وثائقه أو عند قيده بالبورصة.

تسهيل تحولها إلى نشاط صناديق الاستثمار

وأضاف عزام أن القرار الجديد يحقق توازنًا بين مراعاة طبيعة شركات التطوير العقاري وتسهيل تحولها إلى نشاط صناديق الاستثمار، وبين الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بشأن شروط الاقتراض والحد الأقصى لنسبته.

وأشار إلى أن الحد الأقصى لنسبة الاقتراض، وفقًا للمادة 160 من اللائحة، يبلغ 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق، مع جواز تعديل هذه النسبة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.

تم نسخ الرابط