دعمًا للاستثمار الصناعي وتيسيرًا على المستثمرين لتسريع عجلة الإنتاج
وزير الصناعة: مهلة تتراوح بين 6 و18 شهرًا وفق نسب التنفيذ لاستكمال المشروعات
في إطار توجهات الدولة نحو دعم الاستثمار الصناعي وتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية، والحفاظ على مصالح المصنعين ومساندة المصانع المتعثرة وضبط منظومة التصرف في الأراضي الصناعية.
أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة القرار 107 لسنة 2026 بمد العمل بحزمة المهل والتيسيرات السابقة للمشروعات الصناعية المتعثرة، التي تجاوزت البرامج الزمنية المقررة وهي المهل التي كان مقررًا انتهاؤها بنهاية أبريل الجاري، مع إدخال عدد من الضوابط والتيسيرات الإضافية، وذلك بما يحقق التوازن بين دعم المستثمرين الجادين واستكمال جهود الدولة في ضبط منظومة تخصيص وإدارة الأراضي الصناعية.
مهل زمنية مرنة حسب نسب التنفيذ مع إعفاءات من الغرامات
وأوضح وزير الصناعة أنه تقرر:
1- منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء والتي نفذت (75% فأكثر) مع إعفائها من غرامات التأخير، لاستكمال المشروع واستخراج رخص التشغيل والسجل الصناعي.
2- منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% وأقل من 75%، مع إعفاء من غرامات التأخير عن أول 6 أشهر.
3- منح مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي تقل نسبة تنفيذها عن 50% أو لم تحقق أي نسبة بنائية، مع إعفاء من الغرامات عن أول 6 أشهر لإعادة ترتيب الأوضاع واستكمال التنفيذ.
4- تسري التيسيرات أيضًا على المشروعات التي صدر لها قرار سحب ولم يتم تنفيذه، وفق نسب التنفيذ، مع الالتزام بسداد التكاليف المعيارية والغرامات المقررة.
5- المشروعات التي صدر لها قرار سحب وتم تنفيذه أو إلغاء تخصيصها ولم تُطرح أو تُخصص لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر المعمول به في حينه، أو طرحها حال عدم التقدم، وذلك للحفاظ على الاستثمارات القائمة والاستفادة من الأعمال المنفذة بدلًا من إهدارها.
مهلة نهائية 3 أشهر لتصحيح أوضاع المشروعات غير الجادة
كما تضمن القرار منح مهلة نهائية إضافية بحد أقصى 3 أشهر للمشروعات التي سبق حصولها على مهل ولم تثبت الجدية، كفرصة أخيرة لتصحيح الأوضاع، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الأرض في حال عدم الالتزام.
تيسيرات جديدة في الإيجار وتغيير النشاط لتعميق التصنيع المحلي
وشمل القرار تطويرًا للإجراءات المنظمة للتنازل والإيجار وتغيير النشاط، من خلال عدم السماح بأي تصرفات ناقلة للملكية إلا بعد إثبات الجدية ومرور 3 سنوات تشغيل وسداد كامل ثمن الأرض.
كما أتاح القرار مرونة في إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي بعد إثبات الجدية ومضي عام على التشغيل، مع تنظيم ضوابط تغيير النشاط الصناعي وعدم قبول الطلبات إلا بعد 12 شهرًا من التشغيل الفعلي.
ضبط بيئي وإداري وحوكمة صارمة لمنظومة الأراضي
وأكد القرار عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية في النشاط الأصلي، مع منح مهلة لتوفيق أوضاع بعض الحالات الاستثنائية المرتبطة بتصرفات سابقة قبل صدور الضوابط.
تطبيق القرار حتى نهاية 2026 ضمن إطار زمني محدد
وأشار الوزير إلى أن القرار يُعمل به اعتبارًا من 1 مايو 2026 وحتى 31 ديسمبر 2026، على أن تستمر القواعد المنظمة بعد انتهاء المدة لضمان الانضباط في منظومة تخصيص وإدارة الأراضي الصناعية.
هدف القرار: دعم المستثمرين الجادين وتسريع دوران عجلة الإنتاج
واختتم الوزير بأن الحزمة الجديدة تمثل نقلة نوعية في التعامل مع المشروعات المتعثرة، وتستهدف دعم القطاع الصناعي، وتمكين المستثمرين الجادين من استكمال مشروعاتهم، وتخفيف الأعباء المالية عبر الإعفاءات الكلية أو الجزئية، بما يسهم في سرعة دخول المشروعات حيز التشغيل وتعميق التصنيع المحلي.


جوجل نيوز
واتس اب