انتخابات مجلس النواب.. الضوابط القانونية لتنازل المرشحين في انتخابات مجلس النواب
حدد القانون بشكل واضح الإجراءات التي يجب اتباعها إذا رغب أحد المرشحين في التنازل عن ترشحه، فبحسب المادة (20) من القانون رقم 140 لسنة 2020، المعدِّل لعدد من مواد قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات، فإن لكل مرشح الحق في التنازل عن ترشحه من خلال إعلان رسمي يُسلّم على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية تعتمدها الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويجب تقديم هذا الإعلان إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية في الدائرة التابعة للمحكمة الابتدائية المختصة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وفي حال كان اسم المرشح مدرجًا بكشف المرشحين في الدائرة، يتم إثبات تنازله أمام اسمه.
كما يتيح القانون لممثلي القوائم إجراء تعديل على المرشحين أو تقديم طلب بالتنازل عن أحدهم خلال المدة نفسها (48 ساعة) من إعلان القائمة النهائية، وذلك عبر طلب رسمي يُقدَّم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتلتزم الهيئة بنشر ضوابط وإجراءات التنازل — سواء في النظام الفردي أو في القوائم — في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة للتنازل، كما يتم إعلان أي تنازل يوم الانتخاب على أبواب اللجان الفرعية.


جوجل نيوز
واتس اب