رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث

حين تتجاوز الضرورة الخطوط الحمراء... ما حكم توليد النساء على يد طبيب رجل؟.. الافتاء تجيب

المراة الحامل
المراة الحامل

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي المتعلق بولادة النساء على يد طبيب رجل، وذلك ردًّا على سؤال ورد عبر موقعها الرسمي، حول مدى جواز توليد المرأة لدى طبيب ذكر حتى في الحالات الطبيعية، وما إذا كان ذلك يُعد كشفًا محرمًا للعورة، خاصة إذا كان الطبيب أعزبًا أو مشكوكًا في أخلاقه.

وأكدت دار الإفتاء أن أصل الحكم الشرعي ينص على أن جسد المرأة عورة بالكامل ما عدا الوجه والكفين والقدمين، ويحرم على الرجل الأجنبي النظر إلى ما عدا ذلك، إلا في حالات الضرورة التي تقدر بقدرها، مثل توليد النساء أو تقديم العلاج الطبي.

وأشارت إلى أن الولادة تُعد من الحالات الدقيقة والضرورية، التي قد تتطلب تدخل طبيب متخصص لإنقاذ حياة الأم أو الجنين، خاصة أن نوع الولادة – سواء كانت سهلة أو متعسرة – لا يُعرف مسبقًا قبل لحظة المخاض، ولذلك فإن حكم الضرورة ينطبق عليها.

وشددت دار الإفتاء على أن الأصل تقديم الطبيبة إن وُجدت، لكن في حال عدم توفرها أو الحاجة إلى مهارة طبية معينة، فيجوز للطبيب الرجل توليد المرأة مع الالتزام بالضوابط الشرعية، مثل تغطية ما أمكن من الجسد وعدم النظر إلا لموضع الحاجة، وعدم تجاوز الحد المسموح به شرعًا.

واختتمت الفتوى بالتأكيد على أن الشريعة تراعي الضرورات وترفع الحرج عن المكلفين، مستندة إلى القاعدة الفقهية: "الضرورات تبيح المحظورات"، وإلى قوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [الحج: 78]، و﴿لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها﴾ [البقرة: 286].

          
تم نسخ الرابط