رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث

رسمياً.. إجراء تحليل مخدرات إلزامي قبل استخراج رخصة قيادة السيارة

رسمياً.. إجراء تحليل مخدرات إلزامي قبل استخراج رخصة قيادة السيارة
رسمياً.. إجراء تحليل مخدرات إلزامي قبل استخراج رخصة قيادة السيارة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 210 تابع الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 2025، قرار رقم 1741 لسنة 2025، بشأن إجراء تحليل مخدرات قبل استخراج رخصة قيادة المرور.

نص القرار رقم 1741 لسنة 2025

وجاء في القرار رقم 1741 لسنة 2025، تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008، بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008؛

المادة الأولى

حيث نصت المادة الأولى على يستبدل بنص المادتين 259 الفقرة الأولى 261 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، النصان الآتيان:

مادة 259 فقرة أولى: تثبت اللياقة الصحية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود 2، 3، 4، 6، 8 من المادة 34 من القانون بقرار من الكومسيون الطبي أو أي من المراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية، يحدد سلامة الجسم والسمع بصفة عامة والخلو من المواد المخدرة والأمراض الصدرية النوعية والجزام والأمراض العقلية والصرع، كما يحدد القدرة على قيادة المركبات بأمان ودرجة الإبصار، مع إثبات نوع فصيلة الدم.

المادة 261

وفي المادة 261: يختص القومسيون الطبي بالمحافظة والمراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية، بتوقيع الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود من المادة 34 من القانون وبإعادة الكشف الطبي عليه، ويسقط قرار القومسيون أو المركز الطبي إذا لم تتم إجراءات صرف الرخصة خلال تسعين يوما من تاريخ توقيعه بالتثبت من اللياقة طبيا.

المادة الثانية

ونصت المادة الثانية على يُضاف بند فرعي د إلى البند 3 من المادة 254 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، نصه الآتي:

(د) شهادة تثبت عدم تعاطى المواد المخدرة صادرة من القومسيون الطبي المختص أو أي من المراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية".

المادة الثالثة

ونصت المادة الثالثة: يلغى نص المادة 71 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار،

المادة الرابعة

بينما جاءت المادة الرابعة، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


 

          
تم نسخ الرابط