قانون العمل الجديد.. حماية حقوق العمال وتمكين المرأة ورعاية الطفل

مرّ أسبوع على بدء تطبيق قانون العمل الجديد، الذي يعد من أبرز إنجازات مجلس النواب الحالي، إذ خرج للنور محققًا مكاسب كبيرة للعمال، من خلال حفظ حقوقهم وتوسيع الامتيازات الممنوحة للمرأة العاملة، إلى جانب تنظيم عمالة الأطفال وتوفير بيئة عمل آمنة لهم.
حقوق المرأة العاملة:
• نص القانون على منح المرأة العاملة في القطاع الخاص إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل ما قبل الوضع وما بعده، على أن لا تقل فترة الإجازة بعد الولادة عن 45 يومًا.
• خفّض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بواقع ساعة اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، مع حظر إلزامها بالعمل الإضافي حتى مرور ستة أشهر على الولادة.
• حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع أو عقب عودتها منها، إلا إذا ثبت وجود سبب مشروع.
• وفق المادة (55)، للعاملة المرضعة خلال السنتين التاليتين للوضع الحق في فترتين إضافيتين للرضاعة، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وتحتسبان من ساعات العمل دون أي تخفيض في الأجر.
• ألزم القانون أصحاب العمل بتطبيق نظام العمل المرن أو عن بُعد للمرأة التي ترعى طفلًا من ذوي الإعاقة.
• كما نصت المادة (59) على التزام صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة أو أكثر بإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع دار حضانة لرعاية أطفال العاملات.
تنظيم عمالة الأطفال:
• حظر القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عامًا، مع السماح بتدريبهم بدءًا من 14 عامًا، بشرط عدم الإخلال باستكمال تعليمهم.
• أوجب على صاحب العمل إصدار بطاقة تدريب معتمدة من الجهة الإدارية المختصة للأطفال دون 15 عامًا.
• منع تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال التي تهدد صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم، أو تعوق مواصلتهم للتعليم، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقعة من مصر.
• حدد الحد الأقصى لساعات عمل الطفل بـ 6 ساعات يوميًا، على أن تتخللها فترات راحة لا تقل عن ساعة، مع حظر تشغيلهم في العمل الإضافي أو أيام العطلات.
سن التقاعد:
• نص القانون على ألا يقل سن التقاعد للعامل عن 60 عامًا.
• يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل هذه السن، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد إلى ما بعدها، وفي هذه الحالة يستمر حتى نهاية مدته