رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث

خلصانة بشياكة... قانون العمل نزل وحقوقك رجعت..بدء تطبيقه من اليوم

وزارة العمل
وزارة العمل

يبدأ اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025، العمل بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2015، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لتطبيقه منذ صدوره في 3 مايو الماضي ونشره بالجريدة الرسمية.

ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وضمان بيئة عمل مستقرة تسهم في رفع الإنتاجية وحماية حقوق العاملين في مختلف القطاعات.

ومن المقرر أن تدخل المحاكم العمالية المتخصصة حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، وفقًا للمادة الثالثة عشرة من القانون، بهدف تسريع الفصل في المنازعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.

ويعرف القانون العامل بأنه كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، فيما يُعرف صاحب العمل بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.

ويشكل هذا القانون خطوة هامة في تحديث التشريعات المنظمة لعلاقات العمل في مصر، متوافقًا مع متطلبات سوق العمل المصري، كما يعزز مناخ الاستثمار ويوفر حماية اجتماعية أوسع للعاملين.

وينص القانون في مادته الثالثة على أنه الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم علاقات العمل، بينما يركز في المادة الرابعة على حماية كرامة العامل، بحظر تشغيله قسرًا أو تحت أي شكل من أشكال العنف أو التحرش، مع فرض جزاءات تأديبية مناسبة على المخالفين.

ويؤكد القانون على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في المادة الخامسة، بحظر التمييز في التدريب أو التوظيف أو ظروف العمل بسبب الدين أو الجنس أو الأصل أو الإعاقة أو الانتماء السياسي، مع السماح بميزات إيجابية خاصة للمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتنص المادة السادسة على بطلان أي اتفاق يقلل من حقوق العامل المقررة بالقانون، حتى لو كان قبل سريان القانون، مع الحفاظ على المزايا الأفضل في العقود أو اللوائح أو العرف، بالإضافة إلى عدم تأثر حقوق العمال بأي تغيير في الشكل القانوني أو ملكية المنشأة.

ويضمن القانون إعفاء العمال من الرسوم القضائية وضريبة الدمغة في جميع مراحل التقاضي وفقًا للمادة السابعة، ويعفي من شرط توقيع محام على صحيفة الدعوى، لتسهيل وصولهم إلى العدالة، كما يمنحهم القانون أولوية في الحصول على حقوقهم المالية فوق جميع الدائنين حسب المادة الثامنة.

وتؤكد المادة التاسعة أن إغلاق المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها لا يلغى التزاماتها تجاه العمال، مع تحديد فترة للوفاء بتلك الحقوق تحت متابعة الجهات المختصة، كما تفرض المادة العاشرة المسؤولية التضامنية بين أصحاب العمل أو الوكلاء المفوضين في حال تعددهم.

وتستمر عقود العمل سارية المفعول في حالات اندماج أو تقسيم المنشأة أو انتقالها، مع تحميل الخلف المسؤولية بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين، حسب المادة الحادية عشرة.

وينص القانون في المادة الثانية عشرة على صرف علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني للعامل، تبدأ بعد مرور سنة من التعيين أو آخر علاوة، مع منح المجلس القومي للأجور صلاحية تعديلها في الظروف الاقتصادية الصعبة.

كما تنص المادة الرابعة عشرة على توجيه ثلث حصيلة الغرامات لصالح الوزارة المختصة لاستخدامها في الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية وتدريب العمالة غير المنتظمة، بينما يذهب الباقي للخزانة العامة للدولة. 

وألزمت المادة الخامسة عشرة بتحصيل الرسوم ومقابل الخدمات عبر وسائل الدفع غير النقدي، تماشيًا مع القانون رقم 18 لسنة 2019.

          
تم نسخ الرابط