رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

الحكومة ترفض تعديلًا لوزير العدل على قانون الإجراءات الجنائية

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

رفضت الحكومة خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، اليوم الاثنين، مقترح وزير العدل بتعديل المادة 104 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية. حيث تقدم المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بتعديل يتعلق بتعذر حضور المحامي، بحيث لا يجوز التحقيق مع المتهم إلا بموافقة كتابية منه. نص التعديل كان يقضي بأنه "إن تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، فلا يجوز إجراء التحقيق إلا إذا قبل المتهم ذلك كتابة أو خشية انقضاء مدة حبسه.

توضيح وزير العدل حول التعديل المقترح

وقال "فنجري" إنه في بعض الأحيان يكون هناك تعذر في حضور المحامي، لذا يجب إتاحة الفرصة أمام المتهم لتحديد موقفه حرصًا على حقه في الدفاع. وأضاف أن هذا المقترح يهدف إلى الحفاظ على حقوق المتهم، خاصة في حالات احتجاز المتهم يومي الخميس أو الجمعة، حيث يصعب وجود محامي أو انتداب محامٍ من المحكمة. وأكد أن هذا التعديل لا يتعارض مع نصوص الدستور، وأن الهدف هو تأكيد أن عضو النيابة أرحم من غيره لأنه في داخله قاضي.

رد مجلس القضاء الأعلى ورفض الحكومة للمقترح

من جانبه، أكد ممثل مجلس القضاء الأعلى أن المادة كما وردت من اللجنة منضبطة ولا تحتاج إلى إضافة. كما تساءل المستشار الدكتور حنفي جبالي عن موقف الحكومة من التعديل المقدم من وزير العدل ومدى اتساقه مع الدستور.

وفي تعليقه، أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، تمسك الحكومة بالنص كما ورد من اللجنة، ورفض التعديل المقدم من وزير العدل. وأوضح أن الدستور المصري راعى حقوق المتهم ودفاعه في مواده.

إصرار رئيس مجلس النواب على توضيح الحكومة

وفيما بعد، عقب المستشار "جبالي" مطالبًا الحكومة بتوضيح موقفها من النص المقترح من وزير العدل، الأمر الذي استدعى دراسة المقترح من قبل وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي. ورغم ذلك، تمسك وزير الشؤون النيابية بتأكيد موقف الحكومة، مشددًا على رفض التعديل المقدم من وزير العدل.

وتمسك نقيب المحامين عبدالحليم علام بالنص الذي انتهت له اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية وكذلك لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وقد شدد على ضرورة الحفاظ على هذا النص في صيغته الحالية دون تعديل.

نص المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تنص المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا". كما تنص المادة على أنه على المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها، أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، ويمكن للمحامي أن يتولى هذا التقرير.

حقوق المحامي والمتهم في التحقيق

وتؤكد المادة على حق المحامي في أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. كما تنص على أنه بعد التصرف النهائي في التحقيق بناءً على طلب المحامي المنتدب، يصدر المحقق أمرًا بتقدير أتعاب المحامي، وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين. وتعتبر هذه الأتعاب في حكم الرسوم القضائية.

موقف اللجنة والتمسك بالنص

وكان نقيب المحامين قد أكد أهمية الالتزام بالنص كما ورد في مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه يعكس التوازن بين حقوق المتهم وحقوق المحامي في الدفاع عن موكله، إضافة إلى ضمانات استقلال المحامي في أداء عمله.

          
تم نسخ الرابط