النواب يوافق على أولوية اللجوء لذوي الإعاقة والنساء والأطفال
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة "7" من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتى تضمنت إجراءات تقدم طالب اللجوء إلى اللجنة المختصة، مع تحديد مواعيد الفصل في الطلبات. كما نصت المادة على منح الأولوية في الدراسة والفحص لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة، المسنين، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، أو ضحايا الاتجار بالبشر، والتعذيب والعنف الجنسي.
إجراءات تقديم طلب اللجوء وفترة الفصل في الطلب
تنص المادة على أن يُقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانونًا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل البلاد بطريق مشروع. أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع، فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
نصت المادة أيضًا على منح الأولوية في دراسة طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة، المسنين، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، أو ضحايا الاتجار بالبشر، والتعذيب أو العنف الجنسي.
إجراءات اللجنة المختصة بعد دراسة طلب اللجوء
تُصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ على طالب اللجوء أو برفض الطلب. وفي حالة رفض الطلب، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المعنية إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد. كما يُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
تتيح المادة للجنة المختصة اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء إلى حين الفصل في طلبه، وذلك لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، على النحو الذي تُنظمه اللائحة التنفيذية للقانون.