مفاجأة.. قناة السويس: تعويم السفينة الجانحة أسفر عن غرق لنش ووفاة عامل إنقاذ
كشفت هيئة قناة السويس، لأول مرة أن أعمال تعويم السفينة الجانحة إيفر جيفين أسفرت عن غرق لنش ووفاة عامل إنقاذ.
وقالت الهيئة في بيان لها حول قرار المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، الذى صدر الأحد حول الدعوى المنظورة بالمحكمة الخاصة بالسفينة «إيفر جيفين»، إن المحكمة الاقتصادية أصدرت حكمها في الدعوى القضائية رقم ٢٣ لسنة (١٤ ق) المقامة من هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية إيفر جيفين التي جنحت بقناة السويس في مارس الماضي، بعدم اختصاص المحكمة نوعيا وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية لجلسة ٢٩ مايو الجاري.
وكانت قررت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، برئاسة المستشار عصام القزاز، رئيس محكمة الاستئناف وعضوية المستشارين خالد عاشور وأمجد الحديدي وعمر العوض بسكرتارية أسامة الزامك، في الدعوى رقم 23 لسنة 14/ق، بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى دائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، إلى جلسة 29 مايو الجاري، في قضية السفينة البنمية إيفرجيفن.
وكشفت هيئة قناة السويس في بيانها عقب قرار المحكمة،أن ممثلها القانوني طالب الشركة المالكة للسفينة إيفر جيفن بدفع تعويضات قيمتها 916 مليون دولار تشمل تكاليف أعمال الإنقاذ من تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش، وغيرها.
واستمعت المحكمة خلال جلسة المرافعة التي انعقدت، السبت، لفريق دفاع الجانبين، وشهدت الجلسة تقديم الممثل القانوني للهيئة مذكرة الدفاع والمستندات التي تؤيد حق الهيئة في المطالبة كما قام بالرد على ادعاءات ودفوع ممثلي الملاك وبعض أصحاب البضائع.
ومن بين طلبات هيئة قناة السويس أمام المحكمة تحمل مالكي «إيفر جيفن»لتكاليف مكافأة الإنقاذ المحددة وفقا لبنود القانون البحري وبما يتلائم مع قيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها. إلى جانب الخسائر المتمثلة في غرق إحدى اللنشات خلال أعمال الإنقاذ والذي أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ وغير ذلك من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة الملاحة وحملة التشكيك بقدرتها على حل الأزمة واتجاه بعض العملاء لاتخاذ طرق بديلة خلال الأزمة.
وفندت الهيئة ردود ممثلها القانوني على طلبات بعض ملاك البضائع للمشاركة في القضية؛ حيث دفع بعدم قبول التدخل لتقديمه من غير ذي صفة لعدم تقديمه سند الشحن لإثبات ملكيته للبضائع، بالإضافة إلى دحض مطالبة الشركة المالكة للسفينة إيفر جيفين بتعويض مؤقت قدره 100 ألف دولار بالرد بعدم قبول الطلب العارض لعدم ارتباطه بالطلب الأصلي.
وفندت الهيئة في بيانها الرد على دفوع الشركة المالكة للسفينة بمسؤولية الهيئة عن وقوع الحادث للسماح لها بالإبحار في ظل ظروف غير مواتية بما نص عليه القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 في المواد من 282 إلى 290 ومفادها أن السفينة تظل تحت قيادة ربان السفينة خلال عبورها لقناة السويس وأثناء قيام المرشد بعمله عليها حيث يعد رأيه استرشاديا وغير ملزم، كما يكون مجهز السفينة وحده هو المسؤول عن أن أية أضرار قد تلحق بالهيئة أو ممتلكاتها أو بالغير أوبالسفينة ذاتها.
وأضافت هيئة قناة السويس،أن مشروعية مطالبتها بمكافأة الإنقاذ يأتي بما نصت عليه المادة 305 من القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990، التي تعطي الحق في الحصول على مكافأة عادلة لمن يقوم بأي عمل من أعمال الإنقاذ، و تعد مكافاة الإنقاذ أحد عناصر قيمة التعويض التي تطالب بها الهيئة.