الإدارية العليا تغلط عقوبة موظف بمكتب التوثيق اعتمد توكيل بيع شقة بالكذب
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم مجازاة موظف سابق بمكتب توثيق روض الفرج القاضي بخصم عشرة أيام من أجره، وببراءة أخرى، وعدلت المحكمة الحكم ليصبح عقابه بغرامة تعادل أجر عشرة أيام من أجره الوظيفي، لما نُسب إليه من اعتماد توكيل يتضمن بيع شقة بالكذب.
اعتمد الشهادة المحررة من الموظفة الأولى
وكان نسب إلى المطعون ضده اعتماد الشهادة المحررة من الموظفة الأولى عام ٢٠١١ المستخرجة من التوكيل، المتضمن بيع الشقة المملوكة له بمنطقة الزمالك لصالح مواطن على خلاف الحقيقة، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تأمين غرفة الحفظ بمكتب توثيق روض الفرج، الأمر الذي مكن مجهول من التلاعب بسجلات المكتب وأحداث تزوير بدفتر التصديقات بطريق محو بيانات التوكيل،
أقام الطعن هيئة النيابة الإدارية ضد الموظف، مبررة أن الحكم صدر مخالفًا للقانون ومشوب بالخطأ في تطبيقه وتأويله، لأن الحكم الأول قضى بمجازاته بخصم عشرة أيام من أجره وهي عقوبة مستحيلة التنفيذ لأن الموظف أحيل إلى المعاش.
حمل الطعن رقم 72198 لسنة 65 ق. عليا.