الإفتاء تحذف فتوى «زواج المحلل».. وأحمد كريمة: لعنه الله
حذفت دار الإفتاء المصرية فتوى لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»جائزت فيها زواج المحلل إذا كان من غير اشتراط لقصد الإصلاح.
وقالت دار الإفتاء في فتواها : «تبادل الزواج إذا كان بشرط التحليل فهو حرام شرعًا باتفاق الفقهاء، أما إذا كان منويًّا فقط من غير اشتراط في العقد أو عنده، كأن يتطوع شخصٍ من نفسه وبدون اشتراطٍ في العقد ويتزوج المطلَّقة ثلاثًا ليطلقها بعد ذلك لتعود لزوجها الأول، فإنه جائز ويكون العقد بذلك صحيحًا، والشخص مأجورا بذلك لقصده الإصلاح».
اقرأ أيضا:الإفتاء: لا يجوز المتاجرة بالآثار الفرعونية إلا في حدود
ومن جانبه علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على حذف دار الإفتاء لفتوى زواج المحلل، قائلا: "إن عقد الزواج مبني على المودة والرحمة، مستشهدًا بقوله "خلق لكم من أنفسكم أزواجا".
وأضاف كريمة، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الزواج أساسه السكن والمودة والرحمة، وليس مسألة التحليل، منوها بأن نكاح المحلل باطل شرعا وموضوعا.
اقرأ أيضا:دار الإفتاء توضح حكم استخدام تطبيقات معرفة اسم المتصل
وأوضح أن الزوج الثاني إذا كان لا يعلم بأنه محلل ليس عليه إثم، لكن تبقى الإشكالية فيمن يعلم مشيرًا إلى انالله لعن المحلل والمحلل له، ولا أتصور أن يصدر هذا القرار عن مفتي الجمهورية لأنه زميلي ورجل على ورع
كان أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية قالإنه من المقرر شرعًا أن البائنة بينونة كبرى، وهي التي طلقها زوجها ثلاث طلقات، لا تحل لمطلقها «حتى تنكح زوجًا غيره»، نكاحًا صحيحًا شرعًا قصد به الدوام، والإشهاد، ويدخل بها هذا الزوج الثاني دخولًا حقيقيًا، ثم يطلقها بإرادته أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه شرعًا، وحينئذ يحل لمطلقها الأول أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها، هذا هو ما يتفق مع روح الشريعة ومع ما قصد إليه الشارع الحكيم من عدم حل مراجعة الزوج لزوجته بعد أن استنفد الطلقات الثلاث.
وتابع أمين لجنة الفتوى: أما الزواج بقصد التحليل بأن يتزوج الرجل من المطلقة فترة محددة ثم يطلقها حتى تعود لزوجها الأول، فهو زواج غير صحيح شرعًا، وترتكب المرأة إثمًا عظيمًا، للحديث الصحيح المروي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لعن الله المحلل والمحلل له»، رواه الحاكم في الصحيح والترمذي والإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه.