مصير عمرو دياب بعد حادث صفع معجب.. القانون يحسم الأمر
حادث صفع عمرو دياب.. في الساعات الأخيرة، أثارت حادث صفع عمرو دياب لأحد معجبيه ضجة كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي والشارع المصري لذلك تتجه أنظار الجمهور ووسائل الإعلام نحو هذا الحدث، مما يستوجب إلقاء الضوء على الشروط التي يجب توافرها لإثبات مثل هذه الحوادث في القانون ومن خلال السطور التالية علي موقع “بصراحة الإخباري ” سنقوم بتفصيل هذه الشروط وكيفية التعامل معها في ظل القوانين المصرية.
ماهي شروط إثبات حادث صفع عمرو دياب لمعجب
قال المحامي محمد عناني، المستشار القانوني والمحام بالاستئناف العالى ومجلس الدولة تعتبر الواقعة الشهيرة بتعدى الفنان والمغنى المشهور عمرو دياب على احد الشباب المعجبين به في إحدى حفلات الزفاف واقعه قانونية تشكل اركان جريمة عقابية تستأهل العقاب عليها .
وأكد “عناني” انه في البداية لابد وأن يبادر الشاب المعتدى عليه بتحرير محضر بالواقعة وإثبات التعدى عليه على أن يرفق بالمحضر قرص مدمج cd او فلاش ميمورى مرفق عليه فيديو يظهر الواقعة والتعدي عليه شريطة أن يكون الفيديو لا عبث به او مونتاج ويظهر الواقعة كامله وطرفيها وواقعة التعدي حتى يعتد بالفيديو كدليل فنى لإثبات الواقعة .
وأضاف “عناني ” أن المجني عليه يستطيع أن يستدل بشاهدة الشهود على الواقعة من الحاضرين لحفل الزفاف والمشاهدين للواقعة بأنفسهم برؤيا العين .
جريمة الضرب البسيط
كما أشار “عناني” أن الواقعة تشكل جريمة الضرب البسيط نظراً لعدم استخدام أي أداة في واقعة الضرب ( مثل العصا او الآلات الحادة وأدوات التعدي ) وانها وقعت باليد ولم ينتج عنها أي إصابات ، وهذه الواقعة معاقب عليها بالحبس مدة قد تصل إلى سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات وفقاً لنص المادة 242 من قانون العقوبات والتي تنص على :" إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة من الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه مصرياً " ، ولا يعنى أن الضرب لم يحدث جروح أو إصابات و أنه تم في لحظة عفوية دون ترتيب مسبق ( سبق إصرار أو ترصد ) بالمتعدى عليه أن لا يكون مشمول بالعقاب إذ استقرت احكام محكمة النقض في هذا الشأن على أن :" لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً و لو كان حاصلاً باليد مرة واحدة .
( الطعن رقم 1060 لسنة 21 ق جلسة 1951/11/12 )