الجريدة الرسمية تنشر اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح
نشرت الجريدة الرسمية في آخر عدد لها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، بإصدار اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح
وتنص المادة رقم 5 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على أن يقدم ذوو الشأن طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة، وفقا للنموذج رقم 1 المرافق لهذه اللائحة، خلال المدة المقررة قانونا، مصحوبا بالمستندات
التالية ونسخة رقمية منها:
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للفئات التي تحددها المادتان 6 و7 من هذه اللائحة.
- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة، بحسب الأحوال.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوقع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات
الجهة مصدرة التقرير، وفقا للنموذج رقم 12 المرافق لهذه اللائحة.