الجريدة الرسمية تنشر قرار فرض رسوم إصافية لاستيراد أجزاء البطاريات من الخارج
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 63 لسنة 2024، والخاص بشأن فرض رسم صادر على أجزاء وفواصل بطاريات من الرصاص عند الاستيراد من الخارج.
فرض رسوم إضافية على استيراد البطاريات من الخارج
وجاء نص المادة الأولى من القرار على إلغاء القرار الوزاري رقم 370 لسنة 2023، في شأن إضافة البند الجمركي رقم 85079010 أجزاء وفواصل بطاريات من الرصاص للبنود الجمركية الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022.
كما نصت المادة الثانية، بأن يتم فرض رسم صادر على أجزاء وفواصل البطاريات المشار إليها، بواقع 200 دولار أمريكي للطن، أو ما يعادلها بالجنيه المصري وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ السداد.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحة القواعد المنفذة لأحكامه والصادرة بموجب القرار الوزاري رقك 770 لسنة 2005؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة، وعلى القرار الوزاري رقم 92 لسنة 2023 في شأن استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022 بشأن حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت.