الميراث يتسبب في قتل سيدة على يد شقيقها بالشرقية
كشفت تحقيقات نيابة جنوب الشرقية في واقعة مقتل سيدة تبلغ من العمر38 عامًا، على يد شقيقها، بعد التعدى عليها بآلة حادة «سكين» كانت بحوزته مما نتج عنه إصابتها فى مشادة بينهما، بسبب خلافات الميراث واعترف المتهم بارتكابه للواقعة.
اعترافات صادمة للمتهم
واعترف المتهم أمام جهات التحقيق، بأن في يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بسبب خلاف على الميراث، فتطورت المشاجرة بيننا، فاستل سكينًا وطعنها حتى الموت، فسقطت مغشيا عليها، وجري نقلها للمستشفى، ولكن كانت لفظت أنفاسها الأخيرة.
تحقيقات النيابة
وأوضحت التحقيقات، أن نتيجة الخلافات بينهما على الميراث، في يوم الواقعة، اعتدى عليها بالضرب باستخدام"سكين" ووجه،لها طعنة نافذة بالجسد مما أسفر عن وفاتها بعد نقلها للمستشفى فيما أصيبت شقيقتها الثانية أثناء محاولتها انقاذ الأولى.
وتابع المتهم في التحقيقات أنه لم يكن يقصد قتل المجني عليها اطلاقا مستطردا،«لحظة شيطان ومقدرتش أمسك نفسي..وندمان أوى وأستاهل اللي يحصلي».
تفاصيل الجريمة
تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام بوصول كل من: "
ن. ف. م" 38 عاما (ربة منزل) جثة هامدة اثراصابتها بطعنة نافذة بالجسد وشقيقتها “س” 36 سنة مصابة بسحجات وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابة والتحفظ على جثة المتوفى بثلاجة حفظ الموتى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وبانتقال قوة أمنية إلى محل الواقعة وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المتوفاة ويدعى"محمد"بسبب خلافات بينهم بسبب الميراث.
تمكنت القوات من ضبط المتهم والذى أقر بارتكابه الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح جثة المتوفاة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والاستعلام عن حالة المصابة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها قبل أن تأمر بحبسه على ذمة التحقيقات لمدة 4 أيام مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.