رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

الرئيس السيسى يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية

تنظم أكاديمية الشرطة صباح اليوم الثلاثاء احتفالا بتخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة بعد انتهاء الدراسة للطلاب.

ويشهد الاحتفال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات الدولة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وأسر الخريجين وأسر الشهداء.

قانون أكاديمية الشرطة، شروط الالتحاق بكلية الشرطة ومتى يتم رفض الالتحاق

قانون أكاديمية الشرطة، حدد مشروع تعديل قانون إنشاء أكاديمية الشرطة الذي وافق عليه مجلس النواب، الشروط الجديدة للقبول بكلية الشرطة.

وجاءت اشتراطات القبول بـ كلية الشرطة وفقا لمشروع القانون كالتالي:

شروط القبول بكلية الشرطة 
المادة (10)

يشترط فيمن يقبل للدراسة بـ كلية الشرطة ما يلي:

(1) أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس وغير مزدوجي الجنسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى.

(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربة حتى الدرجة الرابعة مدرجا على قوائم الإرهابيين وفقا

لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

(4) ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو بقرار تأديبي

شروط السن واللياقة الصحية والنفسية 


نهائي (5) أن يكون مستوفيًا لشروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، ولا يعتد في هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض.

(٦) ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج.

(۷) أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقًا لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية المجموع درجات النجاح، وللشروط التي يقررها مجلس إدارة الأكاديمية. وتعتبر هذه الشروط لازمة للقبول والاستمرار في الدراسة بالكلية".

ضوابط تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية


كما حدد مشروع القانون ضوابط تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية كالتالي:

المادة (4) يكون للأكاديمية مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيسها، وعضوية كل من: أحد أعضاء المجلس الأعلى لهيئة الشرطة أو أحد المنتدبين لوظيفة مساعد وزير يختاره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة سنويا. نائب رئيس أكاديمية الشرطة. مديري  كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة أو من يقوم مقامهم.

مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره مساعد / مساعد أول الوزير المختص.

- مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني يختاره | مساعد / مساعد أول الوزير المختص

- مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بوزارة الداخلية أو من يقوم مقامه. الأكاديمية سنويًا.

عميد إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية يختاره مجلس إدارة الأكاديمية سنويًا  بعد موافقة المجلس الأعلي للجامعات.

- رئيس إدارة الفتوى المختصة لوزارة الداخلية. - أحد أعضاء المجلس الأعلى للجامعات المصرية يختاره مجلسه سنويًا

موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

ويصدر وزير الداخلية قرار بتشكيل المجلس ويرأس المجلس أقدم أعضائه في الرتبة من الضباط عند غياب رئيسه كما يتولى أمانة المجلس مساعد رئيس الأكاديمية للتخطيط والمتابعة أو من يقوم مقامه".

المادة (8): تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وإطعام وانتقال وإقامة الطلاب المصريين أثناء الدراسة بكلية الشرطة، ويتحمل الطالب التكلفة الفعلية النفقات الكسوة والكتب الدراسية والخدمات التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية أثناء دراسته بالكلية.

ويؤدى الطالب بكل سنة دراسية مبلغًا يقدره مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه مقابل التأمين الصحي والنشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي
 

تم نسخ الرابط