انتخابات الرئاسة المصرية 2024.. هؤلاء محرومون من الانتخاب والتصويت
كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن موعد عقد انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وذلك خلال مؤتمر صحفي عالمي تم عقده أمس الاثنين.
الهيئة الوطنية للانتخابات
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه من المتوقع أن يكون موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024، في الوقت الآتي1 و 2 و 3 من شهر ديسمبر المقبل وهذا الموعد لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر.
موعد إجراء العملية الانتخابية داخل مصر
بينما كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن موعد إجراء العملية الانتخابية داخل مصر في أيام 10 و 11 و 12 من شهر ديسمبر.
الفئات المحرومة من التصويت في انتخابات الرئاسة
ويبحث عدد كبير من المواطنين عن الفئات المحرومة من التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية 2024.
وقد قررت المادة 2 في الدستور المصري من قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات المحرومة من الانتخاب أو التصويت سواء في الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات البرلمانية أو المحلية.
وحدد القانون أن يكون من الفئات المحرومة كل من المحجور عليه والمصاب باضطراب نفسي أو عقلي.
وضمن مادة القانون أكدت أن المحجور عليه يمتنع عن التصويت على مدار فترة الحجر، وكذلك المصاب باضطراب نفسي خلال تم احتجازه الإلزامي بالمنشآت الصحية النفسية.
المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية
وكان من ضمن المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية، الآتي:
1- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
2- من صدر ضده حكم نھائی لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية .
3- من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
4- من صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومةأو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
5- من صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
6- المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
7- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون
8- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:
أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود 1 و2 و5 و6 و7 و8 لمدة 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين 3 و4 لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفى جميع الأحوال يسرى الحرمان المشار إليه فى الحالات المنصوص عليها فى البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد للشخص اعتباره.