رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

قبل إعلان جدول انتخابات الرئاسة.. اعرف تشكيل واختصاصات "الوطنية للانتخابات"

مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

تستعد الهيئة الوطنية لانتخابات، بعقد مؤتمر صحفي هام، غدا الإثنين 25 سبتمبر، برئاسة المستشار وليد حمزة، لتحديد جدول إجراءات ومواعيد الانتخابات.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، قبل أيام أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، سوف تتم تحت إشراف قضائي كامل، مؤكدة الوقوف على مسافة واحدة من كل المرشحين.

قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، حدد أجهزة الهيئة وتشكيل مجلس إدارتها.

وتنص المادة 4 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على: تتكون الهيئة من:

1- مجلس إدارة الهيئة.

2- الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة.

ويكون للهيئة هيكل تنظيمي, يصدر به قرار من المجلس بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.


كما نصت المادة 5 على: يشكل المجلس من عشرة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض, ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة, ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال, من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.

ويخطر رؤساء الجهات والهيئات القضائية المتقدمة وزير العدل بأسماء الأعضاء الذين تم اختيارهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل.

ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض, ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.

وأوضح القانون تفاصيل تعيين أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات على النحو الوارد في المادة 6 والتي تنص على: يكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة مدتها ست سنوات, غير قابلة للتجديد.

وفي حالة وجود مانع لدى أي من أعضاء المجلس يحول دون استكمال مدة عضويته, تختار الجهة أو الهيئة القضائية بحسب الأحوال، من يحل محله, على أن يستكمل المدة المتبقية لعضوية سلفه بالمجلس.

ويتجدد ندب نصف أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات, ويحدد المجلس أسماء الأعضاء الذين تنتهي مدة ندبهم عند انقضاء أول ثلاث سنوات, وذلك من خلال قرعة يجريها الرئيس بين كل عضوي جهة أو هيئة قضائية, في موعد أقصاه ثلاثة أشهر قبل انقضاء الثلاث سنوات.

ويتم استكمال عدد أعضاء المجلس بذات الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (5) من هذا القانون.

كما حدد القانون في المادة 7 اختصاصات المجلس حيث ينص على: المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة, والمختص بتصريف أمورها, ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها ولممارسة اختصاصاتها.

وللمجلس في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي:

1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية.

2- وضع اللوائح التي تنظم شئون العاملين بالهيئة.

3- إقرار مشروع الموازنة السنوية, واعتماد الحساب الختامي للهيئة.

4- اقتراح إبرام الاتفاقيات التي تدخل في نطاق عمل الهيئة بعد استطلاع رأي الوزارات المعنية, والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة والعاملة في مجال عمل الهيئة.

5- إقامة المؤتمرات والندوات وحلقات البحث المتصلة بإجراء الاستفتاءات والانتخابات.

6- التعاون مع المراكز البحثية والمعاهد المتخصصة لخدمة أغراض الهيئة.

7- الإشراف على الأعضاء واللجان أثناء عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات.

8- وضع القواعد والتعليمات الخاصة بالاقتراع والفرز, وتوزيعها على الأعضاء قبل موعد الاستفتاءات والانتخابات بوقت كاف للعمل بمقتضاها.

9- إعداد وإصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية استفتاء أو انتخاب بجميع مراحلها, يتم نشر ملخصه في الجريدة الرسمية, على أن يقدم إلى رئيس الجمهورية, ورئيس مجلس النواب, ورئيس مجلس الوزراء.

10- إعداد وإصدار تقرير سنوي عن نشاط الهيئة وأعمالها, يرسل إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء للإحاطة.

11- النظر في التقارير الدورية التي يرفعها له المدير التنفيذي.

12- وضع القواعد الخاصة بالدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه, والرقابة عليها, وضبط مخالفيها, وإبلاغ الجهات المختصة بذلك.

13- النظر في كل ما يرى الرئيس أو أحد أعضاء المجلس عرضه على المجلس من مسائل تدخل في اختصاصه.

تم نسخ الرابط