من القانون.. تعرف على عقوبة مالك عقار مخزن الأحذية المشتعل فى فيصل
الإثنين، 01 فبراير 2021 03:00 ص
تنص المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .