ترند ومنوعات

سقوط حضانة المرأة العاملة المطلقة في هذه الحالة فقط .. الإفتاء تكشفها

10 ديسمبر 2024 09:03 م

خلود سعد

حضانة الأم - صورة أرشيفية

تلقت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي سؤال وارد من أحد السائلين نصه: هل تسقط الحضانة لمرأة مطلقةٌ تعمل في مكانين مختلفين، وهي حاضنة لطفلها، ولا تذهب إلى البيت إلا في وقت متأخر من الليل، حيث تمكث طوال النهار وجزءًا كبيرًا مِن الليل في العمل؟


سقوط حضانة المرأة العاملة المطلقة

وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي: إن العمل في ذاته ليس من مسوغات إسقاط الحضانة، وإنما إثبات التقصير في حق الصغير أو إهماله هو المسوغ لإسقاطها وإن لم تكن المرأة عاملة، وتقدير ذلك كلِّه إنما مردُّه إلى القاضي، ويختلف الحكم فيه باختلاف الأحوال والأشخاص والبيئات.

سقوط حضانة المرأة العاملة المطلقة - صورة أرشيفية 

 

دار الإفتاء: العمل في ذاته ليس من مسوغات إسقاط حضانة المرأة العاملة

وتابعت الدار: فالمقرر شرعًا وقانونًا أنَّ مدار أحكام الحضانة على تحقيق مصلحة المحضون؛ موضحةً: لأنه من الأَوْلى برعاية الشرع، ولذلك أوكَلَها الشرعُ إلى النساء في وقت حاجة الصغير إلى رعايتهن، وأوكَلَها إلى الرجال في وقت حاجة الصغير إلى رعايتهم.

الإفتاء: استحقاق الحضانة هو  تحقق أهلية الحاضن وقدرته على القيام بمصالح الطفل 

واستشهدت الدار بقول أحد علماء الدين، حيث قال الإمام علاء الدين الكَاسَاني في "بدائع الصنائع: [وأما بيان مَن له الحضانة: فالحضانة تكون للنساء في وقتٍ، وتكون للرجال في وقتٍ، والأصل فيها النساء؛ لأنهن أشفقُ وأرفقُ وأهدى إلى تربية الصغار، ثم تُصْرَف إلى الرجال؛ لأنهم على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار أَقْدَرُ].

واستكملت: ومدار استحقاق الحضانة هو مدى تحقق أهلية الحاضن وقدرته على القيام بمصالح الطفل المحضون النفسية والمادية، بحيث إن ثبتت قدرته على ذلك كان مستحقًّا لها، وإن لم تثبت سقط حقه فيها بداية أو زال عنه تباعًا وانتقلت الحضانة إلى من يليه.

واختتمت قولها: فالمفهوم مما سبق هو أن القدرة على القيام بمصالح الطفل شرط أساسي من شروط استحقاق الحضانة عند فقهاء المذاهب الفقهية: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.